99

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٠٩)

((لا عبرة للظنيات في باب الاعتقادات))(١). (١) شرح القاعدة (١٠٩): معنى القاعدة: ولفظ هذه القاعدة مجمل يفتقر إلى بيان تفصيلي ينشئه توضيح المراد من الظن هنا، فإن كان المراد به نفس الظن الذي يعتمد عليه الإنسان ويتخذه حجة حاكمة ذات سلطان يحكم بها على النصوص ويقدمها على النقل كما هو مذهب أهل الكلام، فلا اعتبار لهذا الظن ولا اعتداد به، بل المقدم هو النقل الصحيح والنص الصريح، والعقل مدرك لدلالات هذه النصوص مقيّد بما فيها؛ ولا تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصريح. وإن كان المراد بالظن الدليل المفيد للظن وهو المشهور عند المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من قولهم: إن أخبار الآحاد لا احتجاج بها في الاعتقاد لأنها تفيد الظن، فهو كلام مردود. والصحيح أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تفيد العلم لا الظن، وأنها حجة في الاعتقاديات، وأن دعوى رفضها لظنيتها دعوى عريضة يكذبها الواقع والتاريخ، فالصحابة والقرون المفضلة يعتقدون في سنة نبيهم أنها تفيد العلم ويأخذون بها في عقائدهم وغيرها، ثم لما ظهرت بدعة المعتزلة القائلين بأن أخبار الآحاد تفيد الظن خالفهم أهل السنة وهم جمهور المسلمين واستمروا على الأخذ بسنة نبيهم في العقائد لا يفرقون بينها وبين نصوص القرآن. انظر: شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ٨/ ٨٨٤. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٩٧ قاعدة (١١٠) البة ريدها القوي ٢)» ((لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان))(١). (١) شرح القاعدة (١١٠): معنى القاعدة: شاع بين الفقهاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وأن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان والمكان هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناءً على القياس أو على دواعي المصلحة. وتغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية؛ لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنيًّا على عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم باختلاف العادة عن الزمن السابق. وأما أصل الحكم الثابت بالنص كالواجبات والمحرمات فلا يتغير ولا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - جوز الفقهاء تحليف الشهود عند إلحاح الخصم، وكذا إذا رأى الحاكم ذلك لفساد الزمان. ٢- جوزوا أيضًا إحداث أحكام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عند كثرة فساد الزمان، وأول من فعله عمر بن عبد العزيز، فإنه قال: ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. ٣- اختلاف بناء الدور والبيوت والعمارات، واختلاف الأعراف في الحجرات والمرافق والكسوة، فتبع ذلك اختلاف كيفية رؤية المبيع، والحاجة لرؤية جميع المبيع اليوم؛ لأن رؤية البعض لا يكون دليلاً على=

نامعلوم صفحہ