100

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١١١)

((لا يوصف الصبي قبل البلوغ بالكراهة)) (١) . ./١١٠2 ـني =المقصود. ٤- وجوب تسجيل النكاح لدى المأذون وتوثيقه من القاضي أو نائبه في المحكمة وضبطه في السجلات لتغير أعراف الناس وأحوالهم، وتطور أساليب حياتهم وحفاظًا على الأعراض ونسب الأولاد، وحقوق الزوجين. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ١٤٧/١، إعلام الموقعين ٤/ ٣٣٧، ٣٥٣-٣٥٤، الموافقات ٣٣٢/١، ٨٤/٥، ٩٥، ٩٩، شرح الخاتمة ٣٢٨، قواعد البركتي ١١٣، شرح قواعد الزرقا ٢٢٧، قواعد الدعاس ٥٦، قواعد السدلان ٤٢٦، موسوعة البورنو ١١٠٠/٨، الوجيز للبورنو ٣١٠، قواعد الزحيلي ٣٥٣. (١) شرح القاعدة (١١١): معنى القاعدة: الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيًّا، فإذا فطم سمي غلامًا إلى سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر، ثم يصير حَزَوَّرًا إلى خمسة عشر، والفقهاء يطلقون الصبي على ما لم يبلغ. ومن علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنزال، والحيض بالنسبة للمرأة، أو الإنبات لكليهما أو استكمال خمس عشرة سنة، وقبل بلوغ الإنسان لهذه المرحلة من عمره، فلا توصف أعماله وتصرفاته بالكراهة أو بالتحريم؛ لأنه غير مكلف في هذه الحال بشيء من العبادات ولا بشيء من المنهيات، وإن كان يؤمر بالصلاة عند بلوغه سبع سنين للتعود عليها، وهو مثاب= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٩٩ = على فعل الطاعات بمحض فضل الله عز وجل. وبالنسبة لأقواله فهي ملغاة فلا تصح عقوده، وكذلك وصيته وتدبيره. وأيضًا؛ لأن المكروه فعل يكون تركه راجحًا على إتيانه بلا منع منه، والتكليف موقوف على الأهلية في المكلف، وهي موقوفة على العقل بالملكة، فأقيم البلوغ مقام العقل بالملكة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قتل الصبيُّ شخصًا عمدًا، فلا قصاص منه، ويعتبر عمده خطأً، وتجب الدية على العاقلة. ٢- إذا جامع الصغير ولو بالغة، لا يعتبر فعله زنًا، ولا يقام عليه الحد. ٣- لا يجب على الصبي المحرم جزاء في جنايته، لأن فعله لا يوصف بالحرمة فلا يوصف بالجناية .. ٤ - إذا أقرض رجل طفلاً صغيرًا شيئًا فأتلفه لم يضمن الصغير شيئًا. ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها: ١ - إذا أذن لأحد في دخول الدار صح إذنه. ٢ - إذا باع أو اشترى شيئًا من المحقرات صح بيعه وشراؤه. ٣- إذا سلم على أحد يجب عليه رد السلام. ٤ - عمده في العبادات عمد كما لو تكلم في الصلاة بطلت. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ٢/ ٢٩٥، أشباه السيوطي ٢١٩، أشباه ابن نجيم ٣٦٤، شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ٨/ ١١٠٤.

نامعلوم صفحہ