101

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١١٢)

((لا ينتصب أحد خصمًا عن أحد بلا نيابة ووكالة وولاية))(١). (١) شرح القاعدة (١١٢): معنى القاعدة: الأصل أنه لا تقام دعوى إلا بوجود وحضور المدعي والمدَّعى عليه، فلا يجوز أن يقوم أحد بالخصومة عن غائب سواء أكان مُدَّعيًا أم مدَّعى عليه إلا إذا كان هذا الذي أقام الدعوى نائبًا عن صاحب الدعوى أو وكيلاً أو وليًّا للغائب عن مجلس القضاء، وإلا فلا يجوز أن يسمع القاضي الدعوى، حتى ولو كان فيها منفعة ومصلحة للغائب؛ لأنه لا ولاية لأحد في إقامة دعوى لأحد إلا بإذنه كأن يكون نائبًا أو وكيلاً عنه أو وليًّا له، ولا تثبت النيابة أو الوكالة أو الولاية إلا بالبينة طبقًا للقواعد العامة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - نيابة الوصي عن الصغير؛ فإنه يصير خصمًا عن الصغير نيابة في البينة لا في اليمين؛ لأن اليمين لا نيابة فيها، أما الاستحلاف فتجري فيه النيابة. ٢ - إذا شهد شاهدان على رجل بحق من الحقوق، فقال المشهود عليه: هما عبدان لفلان الغائب فأقام المشهود له البينة أن فلانًا الغائب أعتقهما وهو يملكهما قبل العتق، تقبل هذه الشهادة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب جميعًا، والمدعى به شيئان المال والعتق على الغائب، لكن المدعى به على الغائب سبب لثبوت المدعى به على الحاضر، فناب الحاضر عن الغائب في ذلك. ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان: ١ - أن أحد الورثة ينتصب خصمًا عن باقي الورثة الغائبين ...........= ٢٠١ شرح قواعد الخادِمِيِّ قاعدة (١١٣) ((لا يعتمد على الخط ولا يعمل به))(١). =٢ - أن أحد الموقوف عليهم ينتصب خصمًا عن الباقي. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن نجيم ٢٦٧، غمز عيون البصائر ٣٥٢/٢، شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ٦/ ١٠٩١. (١) شرح القاعدة (١١٣): معنى القاعدة: هذه من القواعد المختلف فيها بين الفقهاء: فاعتبر الإمام مالك الخط في الرواية والشهادة بناءً على أن الإنسان قد يقطع بصور الحروف وأنها لم تبدل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا يمكن التعبير عن تلك القرائن، كما أن المنتقد للفضة والذهب يقطع بجيدهما ورديئهما بقرائن في تلك الأعيان لا يمكنه أن يعبر عنها. وقيل: لا يعتمد على الخط مطلقًا لقوة احتمال التزوير، ومن استقرأ أحوال المزورين للخطوط علم أن وضع مثل الخط ليس من البعيد المتعذر بل من القريب، حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك أن مالكًا رجع عن الشهادة على الخط. وفصَّل الشافعي بين الرواية فتجوز لأن الداعية في التزوير فيها ضعيفة؛ لأنها لا تتعلق بشخص معين، وبين الشهادة فيمتنع؛ لأنها تتعلق بمعين وهو مظنة العداوة، فتتوفر الدواعي على التزوير فيها. وعند أبي حنيفة أن الخط - ويراد به المكتوب في الحجج أو الوصايا والشروط - لا يعتد به ولا يحتج، ولا يجوز العمل بمقتضاه وحده وحجتهم أن الخط يشبه الخط، فقد يكون الكتاب مزورًا فبصورة الخط=

نامعلوم صفحہ