102

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= لا يستفيد علمًا من غير تذكُّر، بل يقع بالبناء عليه ضرب شبهة يمكن الاحتراز عنها بالجد في الحفظ. وأما محمد وأبو يوسف فإن الخط يعتبر حجة ويعمل به إذا كان الكتاب كتب بالطريقة المتعارف عليها، وهو الراجح الموافق لمصالح الناس. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - القاضي لا يقضي إلا بالحجة - أي البينة - فلا يجوز له العمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين. ٢- إذا أحضر المدعى صكًّا وفيه خط المدَّعى عليه بإقراره فإنه - أي المدعى عليه - لا يحلّف أنه ما كتب، وإنما يحلف على أصل المال. ٣- إذا اشترى حانوتًا أو دارًا ثم وجد بعد قبضه أنه مكتوب على بابه: أنه وقف على المسجد الفلاني، قالوا: لا يرده ولا يبطل البيع؛ لأن الخط علامة لا تبنى عليها الأحكام. ويستثنى من هذه القاعدة: ١ - إذا وجدت حجة أو وصية بخط واقفٍ أو موص وعليها ختمه وتوقيع الشهود فهل ترد هذه أيضًا؟ الراجح أن الحجّة أو الصك إذا استوفى شروطه المنصوص عليها في القانون المنظم للعقود والصكوك فإنه يعتبر ويجب العمل به وإلا ضاعت حقوق كثيرة. ٢- كتاب أهل الحرب بطلب الأمان، فإنه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله. ٣- العمل بما كتب في دفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله أو عليه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح تنقيح الفصول ٣٦٧، كشف الأسرار ٥١/٣، أشباه ابن نجيم ٢٥٧، غمز عيون البصائر ٣٠٦/٢، شرح الخاتمة ٣٢٩،= شرح قواعد الحَادِمِيِّ ٢٠٣ قاعدة (١١٤) ((لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث))(١). =قواعد البركتي ١١١، مجمع الضمانات ١ / ٣٧١، الدر المختار ٤١٣/٤، موسوعة البورنو ٨ / ١٠٥٢. (١) شرح القاعدة (١١٤): معنى القاعدة: إذا أراد صاحب الحقِّ - كالدين - أن يبرئ المدين ويسقط عنه الحق فأبرأه إبراءً عامًّا ثم أراد أن يرفع دعوى مطالبة بالحق، فلا تسمع هذه الدعوى بعد ذلك الإبراء، إلا إذا وجد حق جديد حدث بعد الإبراء العام. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا كان على شخص دين لآخر فقال الدائن للمدين: أبرأتك مما لي عليك فقد سقط الحق وبرئت ذمة المدين، ولا يجوز للدائن بعد ذلك أن يطالب بما أبرأ عنه، لكن إذا حدث حق جديد بعد الإبراء فله أن يرفع دعوى للمطالبة به. ٢ - إذا ثبت حق الشفعة للشفيع وكان له على البائع أو المشتري دين فأبرأه منه إبراءً عامًا بأن قال: أبرأتك من كل حق لي عليك سقط حق الشفعة أيضًا، ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك، لكن لو قال: أبرأتك مما لي عليك من الدين، لم يسقط حق الشفعة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن نجيم ٢٦٤، غمز عيون البصائر ٣٤٣/٢، البحر الرائق ٧/ ٢٦٢، قرة عين الأخيار ٨/ ١١٦، شرح الخاتمة ٣٢٩، موسوعة البورنو ٨/ ٨٤٤.

نامعلوم صفحہ