Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١١٥)
((لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل))(١). (١) شرح القاعدة (١١٥): معنى القاعدة: ذاع بين الفقهاء والأصوليين قاعدة شهيرة تنص على: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وتعني هذه القاعدة: أنه لا حجة مسموعة ولا برهان مقبول مع قيام الاحتمال وانتصابه على أن الدليل الذي قامت عليه الحجة ليس خاليًا من التهمة، وأنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة. أما إذا لم يكن ذلك الاحتمال ناشئًا عن دليل، بل عن مجرد توهم وحدس، فلا يقاوم الحجة، ولا يقوى على معارضتها؛ إذ لا عبرة بالاحتمال إذا لم يكن ناشئًا عن دليل؛ لأنه توهم، ولا عبرة بالوهم. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض لاحتمال الميل الناشئ عن القرابة، ولا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه. ٢ - لو أقر أحد لأحد الورثة بدين أو عين، فإن كان في مرض موته فلا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة، ولو في حياة المورث أو يجيزوه بعد موته، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل، وهو كونه في المرض. ٣- لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع مال= قاعدة (١١٦) ((لا تُقَوَّم المنافع في أنفسها))(١). = موكله لنفسه، لا يصح فيهما، وهو بيع النائب لنفسه، لوجود احتمال الغبن ومستند إلى ميل الإنسان لنفسه. ٤ - لو كان رجلان في سفينة بها دقيق، فادعى كل واحد السفينة وما فيها، وأحدهما يعرف ببيع الدقيق، والآخر يعرف بأنه ملاح، فالدقيق للذي يعرف ببيعه، والسفينة لمن يعرف بأنه ملاح عملاً بالظاهر. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح الخاتمة ٣٢٩، مجلة الأحكام ٢٤، قواعد البركتي ١٠٥، شرح قواعد الزرقا ٣٦١، قواعد الدعاس ٢٥، قواعد السدلان ٢٠٧، قواعد الندوي ٣٧٧، موسوعة البورنو ٨/ ٨٦٣، الوجيز للبورنو ٢١٦، قواعد الزحيلي ١٧٥، الوجيز لزيدان ١٣٠، المدخل للحريري ٨٨، قواعد إسماعيل ١٦٩. (١) شرح القاعدة (١١٦): معنى القاعدة: أن المنافع التي هي المصالح المترتبة على استغلال الأعيان واستعمالها غير متقومة في نفسها؛ لأنه لا يتصور فيها أن توضع في حرز، ولأن ما لا يحرز لا يمكن تقويمه، فلا تكون المنافع مثلاً للمال المتقوم فلا يقضى به؛ لأن مبنى القضاء على المماثلة، ولا تضمن المنافع؛ لأن الضمان قضاء، ومن شروط القضاء أن يكون للغائب أو الفائت مثلٌ كامل أو قاصر أو يرد فيه نص، ويستثنى من هذه القاعدة منافع المغصوب المتقوم، فإنها تضمن بالمال عند الشافعي دفعًا لتضييع الحقوق. ومن تطبيقات هذه القاعدة :.... = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٠٥
نامعلوم صفحہ