104

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١١٧)

((لا مساغ للاجتهاد في مورد النص))(١). = ١ - إذا اغتصب غاصب دارًا وسكنها مدة أو لم يسكنها فإنه لا يضمن منافعها الضائعة على الملك بناء على هذه القاعدة، ولكن عند الشافعي رحمه الله فإن الغاصب يضمن منافع المغصوب حيث تضمن بالمال المتقوم وهو العين؛ لأن المنفعة عند الشافعي مال، وهذا قول وجيه راجح، وبخاصة أن منافع الدور والمحلات والعمارات يمكن الآن وبكل يسر تقويم إجاراتها وما تستحقه قياسًا على أمثالها وبحسب الأسعار السائدة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: كشف الأسرار ١/ ١٧٤، قواعد الزركشي ١٩٧/٣، شرح الخاتمة ٣٢٩، موسوعة البورنو ٨/ ٨٢٩. (١) شرح القاعدة (١١٧): معنى القاعدة: أنه إذا ورد الشرع بنص شرعي من كتاب أو سنة، وكان النصُّ واضحًا فلا لزوم للاجتهاد لإدراك الحكم الشرعي المراد في هذه الواقعة؛ لأن الحكم الشرعي حاصل بالنص، فلا حاجة لبذل الوسع في تحصيله؛ لأنه حاصل، ولأن الاجتهاد ظني، والحكم الحاصل به حاصل بظني، بخلاف الحاصل بالنص فإنه يقيني، ولا يترك اليقيني للظني. فمتى حصل الجزم والقطع بالحكم أو الأمر بالنص فلا يعتد باجتهاد مجتهد بخلاف ذلك طالما كان النص صريحًا واضحًا في إفادة الحكم الذي سيق لأجله بحيث لا يحتمل التأويل، فالاجتهاد الممنوع هنا في مورد النص ما كان مصادمًا لنص ثابت واضح المعنى الذي ورد فيه وضوحًا لا يقبل التأويل ولا يحتمله. = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٠٧ قاعدة (١١٨) ((لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي))(١). = ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية بدون رضاها لا ينفذ ذلك القضاء؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُّ بِرَّهِنَّ﴾. [البقرة: ٢٢٨]. ٢- لو قضى بحل المطلقة ثلاثًا بمجرد عقد الزواج الثاني لا ينفذ؛ لأن حديث العسيلة يخالفه، فيكون التحليل بدون الوطء مخالفًا له، فلا يجوز. ٣- لو منع أحد بينة المدعي وألزم المدعى عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع وجود بينته، فهذا الاجتهاد باطل؛ لأنه مخالف لحديث رسول الله وَّ: ((البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه))؛ لأن النص هنا صريح في وجوب قبول البينة من المدعي للإثبات. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٨٨/٢، شرح الخاتمة ٣٢٩، قواعد البركتي ١٠٨، مجلة الأحكام ١٧، شرح قواعد الزرقا ١٤٧، قواعد الدعاس ٧١، قواعد الندوي ٤٣٠، موسوعة البورنو ٨/ ٩١٨، الوجيز للبورنو ٣٨١، قواعد الزحيلي ٤٩٩، المدخل للحريري ١٧٧ . (١) شرح القاعدة (١١٨): معنى القاعدة: أنه لا يجوز لأحد أخذ مال الغير والاستيلاء عليه سواء كان الآخذ الإمام أو الأفراد بغير سبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه، أو إذن صاحبه وإلا كان الآخذ غاصبًا آثما وضامنًا لما أخذ؛ لأن حقوق العباد محترمة، أما إذا كان =

نامعلوم صفحہ