105

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١١٩)

((لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه)) (١). = الآخذ بحق ثابت وسبب شرعي، فيجوز الأخذ ولو دون رضا صاحب المال، إما مباشرة أو بعد القضاء. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لا يجوز استرداد العين الموهوبة من الموهوب له بدون رضا من عليه ، الحق، إلا بقضاء القاضي بالرجوع في الهبة. ٢ - لا يجوز أخذ نفقة غير الزوجة والأولاد والأبوين من الأقارب بدون رضا من عليه النفقة إلا بقضاء القاضي بالنفقة. ٣- لا يجوز لأولاد البنات أن يتناولوا من غلة الوقف على الأولاد وعند وجود أولاد البنين إلا بقضاء القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف. ٤ - لا يجوز للمشتري أن يأخذ من بائعه ما دفعه له من ثمن المبيع الذي ظهر له أنه ملك الغير إلا برضا البائع أو بقضاء القاضي بالاستحقاق الموجب للرجوع بالثمن بشروط. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح الخاتمة ٣٢٩، قواعد البركتي ١١٠، مجلة الأحكام ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٦٥، قواعد الدعاس ١٠٠، موسوعة البورنو ٩٩٨/٨، قواعد الزحيلي ٥٥٩، الوجيز لزيدان ١٨٨، المدخل للحريري ١٤٥. (١) شرح القاعدة (١١٩): معنى القاعدة: أنه إذا تصرف إنسان في ملك الغير باستهلاك بأخذ أو إعطاء، فهذا الفعل يعتبر تعديًا لأنه تصرف فعلي في ملك الغير بدون إذنه، ويكون المتصرف في حكم الغاصب، فهو ضامن للضرر. = شرح قواعد الخادِمِيِّ ٢٠٩ = وإذا تصرف تصرفًا قوليًّا بطريق التعاقد كبيع أو هبة أو إجارة، فإن أعقبه المتصرف بالتسليم انقلب التصرف فعليًّا وأخذ حكم الغصب، وإن بقي في حيز القول كان فضوليًّا، وعقد الفضولي يتوقف على إجازة المالك؛ إن أجازه صح، وإلا بطل. ويقوم مقام إذن المالك إذن من له حق الإذن من نائب أو وكيل أو ولي، أو وصي، أو حاكم. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - غصب شخص مال آخر بوضع اليد عليه بدون إذن ولا توكيل، فهذا محظور ويجب عليه رد العين، وإذا تلفت ضمنها. ٢ - تصرف شخص بالبيع أو الإجارة أو الهبة من مال غيره فإن تصرفه موقوف، فإن لحقته الإجازة من المالك نفذ التصرف؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. ٣- أتلف شخص مال غيره بالأكل أو الحرق أو الإلقاء في النار، أو في البحر، فإنه يضمن. ٤ - حفر شخص في ملك الغير بلا إذنه فيضمنه المالك النقصان، ولا يجبر الحافر على الطم عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ٥ - من بيده مال، أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم إلا أن يكون تافهًا فله الصدقة به عنه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٤٢٩/٣، قواعد ابن رجب ٣٧٨/٢-٣٨١، أشباه ابن نجيم ٤١٢، المحيط البرهاني ٧/ ٥٦١، تبيين الحقائق ٥/ ٨٦، درر الحكام ٢٤٣/٢، شرح الخاتمة ٣٢٩، قواعد البركتي ١١٠، مجلة الأحكام ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٦١، قواعد الدعاس ٩٩، قواعد الندوي ١٢٣،-

نامعلوم صفحہ