106

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٢٠)

((لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع))(١). = موسوعة البورنو ٨/ ١٠٠١، الوجيز للبورنو ٣٩٠، قواعد الزحيلي ٥٥١، الوجيز لزيدان ١٦٠، المدخل للحريري ١٤٥. (١) شرح القاعدة (١٢٠): معنى القاعدة: أن كل من تولى أمرًا من أمور المسلمين يتعلق بالحكم والقضاء لا ينفذ أمره إلا إذا وافق الشرع، فإن الحاكم والقاضي إنما نصبا لإقامة العدل وحفظ حدود الشرع، فحكمه بغير الشرع خروج عما نصب له، ولذلك لا ينفذ أمره. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لا يبيع القاضي مال الصغير من نفسه، ولا يبيع ماله من الصغير؛ لأن القاضي إنما تعتبر ولايته في حق ما بين الناس، وأما فيما بينه وبين الناس فهو كغيره، ولا ولاية له فيه، فلا يجوز تصرفه. ٢- لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويجه الصغيرة من غير كفء، ولا تأجيله عند وجود كفء، لأن الحق ليس له. ٣- إذا أمر القاضي بجلد زان محصن أو سجنه، فهذا أمر مخالف لشرع الله ولإجماع الأمة؛ لأن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فالحاكم بجلده فقط أو سجنه مخالف لشرع الله. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن نجيم ١٤٠، غمز عيون البصائر ١/ ٣٧٥، شرح الخاتمة ٣٢٩، موسوعة البورنو ١٠٩٦/٨، قواعد البركتي ١١٣. ٢١١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (١٢١) ((لا طاعة للسلطان في المعصية وإنما الطاعة في المعروف)) (١). (١) شرح القاعدة (١٢١): معنى القاعدة: ورد الشرع الحكيم بضرورة طاعة ولاة الأمور - سواء أكانت ولاية عامة أو خاصة - كما جاء في قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ الْأَمِّرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، ولكن هذه الطاعة ليست مطلقة في كل ما يأمر به السلطان أو ولي الأمر، وتشمل الولاية هنا ولاية الوالد والزوج، وكل مسئول تحت يده من تجب عليه طاعته، بل إن هذه الطاعة مقيدة بالأمر والطاعة بالمعروف، أما إذا أمر هذا الولي بمعصية الله تعالى وبما يخالف شرع الله سبحانه فلا طاعة له. ودليل هذه القاعدة قول رسول الله وَّية: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة)) [أخرجه الترمذي (١٧٠٧)]. وقوله: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) [أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٥/٦)]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا أمر سلطان أو حاكم أحدًا من رعيته بأمر فيه إثم؛ كقتل بغير حق، أو زنا، أو أخذ مال بغير رضا صاحبه فلا تجوز الطاعة في ذلك. ٢ - إذا أمر الأب ابنه بإتلاف مال لآخر أو سلبه، والابن بالغ عاقل فلا يجوز لابنه طاعته في هذه الحال. ٣- إذا أمر الزوج زوجته بعقوق والديها أو بالتبرج أو مخالطة الرجال، فلا يجوز لها طاعته. =

نامعلوم صفحہ