107

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٢٢)

((لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية))(١). = ٤- إذا قرر حاكم نظامًا أو قانونًا يحاد حدود الله أو يخالف شريعته فلا طاعة له في ذلك، ويجب على أهل العلم بالشريعة أن ينصحوه ويقوموه ما أمكن حتى يرجع عن ذلك، لا سيما إذا كان الأمير أو الوالي جاهلاً بحكم الشرع. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢٧٣/٢، قواعد الزركشي ٢/ ٣٧١، إعلام الموقعين ١٦/٢، المحيط البرهاني ٣٨٩/٥، الدر المختار ٦٢٠/٢، شرح الخاتمة ٣٣٠، قواعد البركتي ١٠٦، موسوعة البورنو ٨/ ٨٧٦، قواعد الزحيلي ٥٦٢. (١) شرح القاعدة (١٢٢): معنى القاعدة: أن الحكم العام المشروع بناءً على القواعد المستقرة لا يسقط بوجود أمر طارئ نادر، فما ثبت أصالة لا يسقط بالعارض. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - تعيين النية شرط لصحة الصلاة عند اتساع الوقت، فإذا طرأ عارض من نوم أو نسيان أو إغماء أو تفريط من العبد بأن أخرها إلى آخر وقتها وتذكر في الوقت الضيق الذي لا يتسع إلا لصلاة الوقت فلا تسقط نية التعيين لأنها الأصل. ٢ - العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدية؛ لأن الأصل وهو العصمة لم يبطل بهذا العارض .. = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢١٣ (م) قاعدة (١٢٣) ((ما جاز لعذر بطل بزواله))(١). = ٣- وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيًا مستأنسًا؛ لأنه صيد في الأصل فلا يبطله الاستئناس. ٤ - البعير إذا ندَّ لا يأخذ حكم الصيد على المحرم، فيحل عقره له. انظر: شرح الخاتمة ٣٣٠، موسوعة القواعد للبورنو ١٠٢٣/٨. (١) شرح القاعدة (١٢٣): / معنى القاعدة: أن الحكم الذي شرع لعذر معين فإذا زال العذر امتنع الحكم؛ لأن جوازه كان بسبب العذر، فهو خَلَف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر وأمكن العمل بالأصل لا يعمل بالخلف، فلو جاز العمل بالخلف أيضًا لزم الجمع بين البدل والمبدل منه فلا يجوز. وهذه القاعدة بقوة التقييد لقاعدة: ((ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)) لأن إباحة المحظور للضرورة مقيدة بمدة قيام الضرورة، أو أنها في قوة التعليل لها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - التيمم يبطل بوجود الماء؛ لأن التيمم جاز لفقد الماء، فإذا وجد المال بطل التيمم قبل الدخول في الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة أو في خلالها. ٢ - لبس الحرير حرام على الرجال، وأجازه الشرع لمن به حِكة، فإذا زالت الحكمة بطل الجواز وعاد محرمًا .. =.

نامعلوم صفحہ