Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٢٤)
((ما ثبت حكمًا أصليًّا لا يسقط بالعوارض))(١). = ٣- المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج من بيتها في العدة، إذا لم يكن لها نفقة، فإن توافرت النفقة بطل جواز الخروج. ٤ - يجوز تحميل الشهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال العذر قبل أداء الفرع للشهادة بطل الجواز. ٥- من اضطره الجوع إلى أكل الميتة جاز له ذلك؛ فإن وجد طعامًا حلالاً صار أكل الميتة في حقه حرامًا. ٦ - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب وجب عليه الصوم. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه السيوطي ٨٥، أشباه ابن نجيم ٩٥، غمز عيون البصائر ١/ ٢٧٨، شرح الخاتمة ٣٣٠، قواعد البركتي ١١٥، مجلة الأحكام ١٩، الفوائد الجنية ١ / ٢٧٧، إيضاح اللحجي ٣٥، شرح قواعد الزرقا ١٨٩، قواعد الدعاس ٧٧، قواعد السدلان ٢٨١، موسوعة البورنو ٩/ ٧٥، الوجيز للبورنو ٢٤١، قواعد الزحيلي ٣٩٥، الوجيز لزيدان ٧٧، المدخل للحريري ١٢١. (١) شرح القاعدة (١٢٤): انظر: شرح القاعدة (١٢٢): ((لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية)). شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢١٥ قاعدة (١٢٥) ((ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل) (١). (لا ريب أله) قاعدة (١٢٦) ((ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)) (٢). (١) شرح القاعدة (١٢٥): انظر شرح القاعدة (١٨): ((الأصل إبقاء ما كان على ما كان)). (٢) شرح القاعدة (١٢٦): معنى القاعدة: أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضًا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء أم على سبيل المقابلة، كما حرم الأخذ والإعطاء حرم الأمر بالأخذ؛ إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله، وذلك لأن الإعطاء تشجيع على أخذ المحرم، فيكون المعطي شريك الآخذ في الإثم؛ وغالب هذه المحرمات قد نص الشارع على حرمة الأخذ والإعطاء فيها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه. ٢- كما يحرم أخذ مهر البغي يحرم إعطاؤه، وكذلك حلوان الكاهن والرشوة، وأجرة النائحة، والمطرب. ٣- كما حرم شرب الخمر وحرم الزنا والقتل وغيره حرم الترويج له والدعوة إليه والتسهيل له، وطلب ذلك الفعل من غيره على أي وجه كان. = ٤ - كما حرم استعمال آنية الذهب والفضة حرم اتخاذهما واقتناؤهما حتى=
نامعلوم صفحہ