Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٢٧)
((ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها))(١). حقديان لو بإ قباله) (٣٢١) = لا يكون الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال. ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها: ١ - ما يدفع للحاكم أو وليه ليصل إلى حقه إذا لم يكن الحصول عليه إلا بذلك للضرورة فيجوز البذل ويحرم الأخذ. ٢ - إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئًا ليخلصه. ٣- يجوز طلب الجزية من الذمي مع أنه يحرم إعطاؤها؛ لأن في إعطائها بقاءه على الكفر وهو متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ٣/ ١٤٠، أشباه السيوطي ١٥٠، أشباه ابن نجيم ١٨٣، غمز عيون البصائر ١ / ٤٤٩، شرح الخاتمة ٣٣٠، الفوائد الجنية ٢٩٦/٢، قواعد البركتي ١١٥، مجلة الأحكام ٢٠، قواعد اللحجي ٧٣، شرح قواعد الزرقا ٢١٥، قواعد الدعاس ٧٨، موسوعة البورنو ٩/ ١١٦، الوجيز للبورنو ٣٨٧، قواعد الزحيلي ٨٣، المدخل للحريري ١٢٣. (١) شرح القاعدة (١٢٧): انظر: شرح القاعدة (٥٢): ((الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها)). شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢١٧ قاعدة (١٢٨) ((ما ثبت على غير القياس فغيره لا يقاس عليه))(١). (١) شرح القاعدة (١٢٨): معنى القاعدة: أن الحكم الشرعي إذا كان ثابتًا بنص القرآن أو السنة أو الإجماع، وواردًا معدولاً به عن سنن القياس، لا يجوز أن يقاس عليه غيره، بأن يثبت مثل ذلك الحكم للغير لعلة جامعة بينهما، وذلك لوجود اعتبارات تشريعية خاصة بها، فغير هذه الأحكام لا يقاس عليها، لأنها وردت على خلاف القواعد العامة الثابتة في الشريعة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - شهادة خزيمة: فقد جعلها رسول الله تعدل شهادة رجلين اثنين فلا تقبل شهادة مسلم واحد بمفرده، غير خزيمة. ٢ - كفارة الأعرابي: حيث أمره رسول الله أن يطعم أهله التمر، ولا يقاس على الأعرابي مسلم آخر بإطعامه كفارته لأهله. ٣- بيع السلم: فقد جاء مخالفًا للقواعد العامة التي تنص على عدم جواز بيع ما ليس عند البائع، ولكن ورد جواز ذلك في روايات أخرى إذا كان سلّمًا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا يقاس عليه غيره في بيع المعدوم. ٤ - التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلاف القياس إذا كان المبيع مقبوضًا، فلا يقاس عليه النكاح مثلاً، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس؛ لأن كلا من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢٨٣/٢، أشباه ابن الوكيل ٣٩١، قواعد ابن الملقن=
نامعلوم صفحہ