110

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٢٩)

((ما عمت بليته خفت قضيته))(١). =٥٣٩/٢، قواعد الحصني ٢٢٩/٣، البناية شرح الهداية ٣٨٦/٤، درر الحكام ٢٠٩/١، قواعد البركتي ١١٤، مجلة الأحكام ١٧، شرح قواعد الزرقا ١٥١، قواعد الدعاس ٧٤، قواعد الندوي ٤٢٠، موسوعة البورنو ٩/ ٩١، الوجيز للبورنو ٥٣، قواعد الزحيلي ٥٠٢، المدخل للحريري ١٧٧ . (١) شرح القاعدة (١٢٩): معنى القاعدة: هذه القاعدة تندرج ضمن القاعدة الكبرى: ((المشقة تجلب التيسير)) وفي معناها أيضًا قاعدة: ((إذا ضاق الأمر اتسع)). ومفاد هذه القواعد: أنه لما كان الحرج مرفوعًا عن المكلف شرعًا ونصًّا، ولما كانت تكليفات الشريعة من الأوامر والنواهي لا تخلو عن مشقة، فإنها مبنية أصلاً على التيسير ومراعاة حال المكلفين من الضعف، وهي لصالحهم عاجلاً وآجلاً، وكل ما كثر وقوعه وابتلاء أكثر الناس به خف أثره، ووجب تيسير حكمه وعدم التشديد فيه؛ لأن التشديد فيه يوقع الناس في الحرج والضيق، والحرج في الشريعة مدفوع ومرفوع. ولذلك قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. وقال السيوطي: فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه. ودليل هذه القاعدة: ١ - من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اُلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢١٩ = ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجْ﴾ [الحج: ٧٨]. ٢- من السنة: قوله وَالله: ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) [أخرجه البخاري (٢٢٠)، وأبو داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٥٦)]. وقول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: ((ما خُيِّر رسول الله وَجله بين أمرين إلا اختار أيسر هما ما لم يكن إثما)) [أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧)]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - جميع رخص السفر من القصر والإفطار وسقوط الجمعة وغيرها. ٢ - جواز تحميل الشهادة للغير في غير حد ولا قود. ٣- جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر وليس ثمة قاض. ٤ - جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. ٥- جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة. ٦ - تأخير إقامة الحد على المريض إلى أن يبرأ. ٧- جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء. ٨- جواز التداوي بالنجاسات وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوءتين. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن السبكي ٤٩/١، قواعد الزركشي ١٦٩/٣، إعلام الموقعين ١٩١/٣، قواعد المقري ١/ ٣٢٦، الموافقات ١ / ٤٦٨، قواعد الحصني ٣٠٨/١، أشباه السيوطي ٨٠، أشباه ابن نجيم ٨٤-٩١، غمز عيون البصائر ١ /٢٤٥، البحر الرائق ٢٤١/١، شرح الخاتمة ٣٣١، الفوائد الجنية ٢٤٤/١، إيضاح اللحجي ٣١، قواعد البركتي ١٢٢، مجلة الأحكام ١٨، شرح قواعد الزرقا ١٥٧، قواعد الدعاس ٤٠،=

نامعلوم صفحہ