111

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

٢٢٠ شرح قواعد الخادِمِيِّ قاعدة (١٣٠) ((المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا إلا بالتعمد))(١). = قواعد السدلان ٢١٥، قواعد الندوي ٣٥٦، موسوعة البورنو ٩/ ١٦٤، الوجيز للبورنو ٢١٨، قواعد الزحيلي ٢٥٧، الوجيز لزيدان ٦٦، المدخل للحريري ٩٩، قواعد السعدي ٤٩، قواعد ابن عثيمين ٢١، قواعد العبد اللطيف ١ / ٤٢٥. (١) شرح القاعدة (١٣٠): معنى القاعدة: المباشر هو الذي يحصل الضرر بفعله ويحصل الأثر بفعله دون أن يتوسط بينهما فعل فاعل مختار، فالمباشر ضامن لما تلف بفعله إذا كان متعديًا فيه، ويكفي أن يكون متعديًا أن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغًا كمن رمى صيدًا، أو سقط على شيء، أو كان غير سائغ كما لو ضرب معصومًا فأصاب آخر نظيره، فإنه يضمن حينئذ وإن لم يتعمد الإتلاف؛ لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف، ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعديًا، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا يصلح عدم التعمد أن يكون عذرًا مسقطًا للحكم وهو الضمان عن المباشر المتعدي. والمتسبب نوعان: إما متسبب متعدً بالإتلاف، فهذا ضامن لما تلف بسببه وإن لم يكن مباشرًا للإتلاف. وإما متسبب غير متعدٍّ بالإتلاف، فهذا غير ضامن لما تلف بتسببه وهذا هو الفارق بين المباشر والمتسبب في لزوم الضمان، فالمباشر ضامن وغارم على كل حال، وأما المتسبب فهو لا يضمن إلا في حالة التعدي .......= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٢١ = ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- لو رمى صيدًا فأصاب رجلاً، فإنه ضامن وإن لم يتعمد. ٢ - لو زلق إنسان فوقع على مال آخر فأتلفه، أو أتلف إنسان مال إنسان يظنه مال نفسه، فإنه يضمن فيهما. ٣- لو سقط من ظهر الحمال شيء فأتلف مال أحد ضمن الحمال. ٤ - لو طرق الحداد الحديدة المحماة فطار شررها فأحرق ثوب إنسان مارِّ في الطريق ضمنه الحداد. ٥- لو انقلب النائم أو الصغير على مال لغيره فأتلفه أو شخص فقتله فإنه يضمن وإن لم يتعمد. ٦ - لو حفر حفرة في الطريق العام بغير إذن من الجهة المختصة أو لم يأخذ الاحتياطات اللازمة المأمور بها فسقط فيها إنسان أو حيوان، فهو ضامن لأنه متعدٍّ. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن نجيم ٣٤٠، غمز عيون البصائر ٢١٣/٣، شرح الخاتمة ٣٣١، قواعد البركتي ١١٧، الفوائد الجنية ٣٥٦/٢، العناية ٣٢٥/١٠، مجمع الضمانات ١/ ١٤٦، مجلة الأحكام ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٥٣، قواعد الدعاس ١٠٣، موسوعة البورنو ٩/ ٤٢٢، قواعد الزحيلي ٥٦٦، الوجيز لزيدان ١٥٤، المدخل للحريري ١٥٣، قواعد إسماعيل ٢١٤.

نامعلوم صفحہ