Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٣١)
((المرء مؤاخذ بإقراره))(١). (١) شرح القاعدة (١٣١): معنى القاعدة: أن المرء يتحمل نتيجة إقراره وما يترتب عليه من آثار، ويؤاخذ به؛ إذا كان أهلاً للإقرار؛ لأن المفروض أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام وبما عليه من حقوق، وأن له ولاية على نفسه بإنشاء العقود والتصرفات، فإقرار الإنسان على نفسه مقبول، وهو مأخوذ بما أقر به، ولا يقبل من المقر الرجوع عما أقر به من حقوق العباد، ولكن إذا كان المقَرُّ به حقًّا من حقوق الله عز وجل فيجوز للمقِر الرجوع عن إقراره وعدم المؤاخذة به، وإقراره لا يلزم غيره. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو أقر وهو صغير أو معتوه أو مكره لا يعتبر إقراره إلا في السارق إذا أقر مكرهًا، فأفتى بعضهم بصحته. ٢- لو أقر بالدين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان باطلاً. ٣- لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان أو لوالدها، فإنه لا يصح. ٤- لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزة، فإنه لا يصح إقراره. ٥- لو أقر على نفسه بقتل فلان، وفلان وجد مقتولاً فعلاً ولم يعرف له قاتل، فهو مؤاخذ بإقراره. ٦ - إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر، ولكن لما أريد إقامة الحد عليه أنكر أو هرب، فلا يجد؛ إذ يعتبر ذلك رجوعًا عن إقراره، ولما كان ذلك من= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٢٢٣ قاعدة (١٣٢) ((ما يتردد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى، وبين السنة والبدعة فتركه أولى، وبين الواجب والبدعة فإتيانه أولى))(١). = حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقر به بعد رجوعه، بخلاف ما لو قامت عليه البينة بذلك. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢ / ٩٢، البحر الرائق ٢٤٣/٥، الدر المختار ٢٨٨/٤، شرح الخاتمة ٣٣١، قواعد البركتي ١٢٠، مجلة الأحكام ٢٥، شرح قواعد الزرقا ٤٠١، قواعد الدعاس ١١٣، قواعد الندوي ٣٨١، موسوعة البورنو ٩/ ٥٥٠، الوجيز ٣٥٣، قواعد الزحيلي ٥٧٤، الوجيز لزيدان ٢٠٨، المدخل للحريري ١٥٨، قواعد السعدي ١٩٣. (١) شرح القاعدة (١٣٢): معنى القاعدة: تبين هذه القاعدة مراتب بعض الأحكام الشرعية، فالفرض مثلاً أعلى الأحكام عند الجميع، وهو مرادف للواجب عند غير الحنفية، وأما الحنفية فالواجب عندهم دون الفرض في المرتبة، والسنة دونهما عند الجميع، وتشترك هذه الأحكام الثلاثة في أنها مطلوبة الفعل على اختلاف الجهة في كُلِّ. وأما البدعة: فهي ما لا أصل له في الدِّين من المحدثات والأقوال التي لم يكن عليها الصحابة والتابعون في القرون الأولى. وعند الحنفية: هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول وَّو لا بمعاندة بل بنوع شبهة، والبدعة مقابلة للسنة، وإتيانها حرام أو مكروه. وإذا تردد الأمر بين الحرام أو المكروه والحلال غلب الحرام الحلال فكان=
نامعلوم صفحہ