97

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٠٧)

((لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح))(١). = لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين، أما لو قلنا إن الإبراء تمليك فيجوز الإبراء. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا باع دارًا أو سيادة على أن يسلمها للمشتري بعد شهر بطل البيع؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل؛ ولأن التأجيل شرع للتحصيل، والعين حاصلة، فيكون شرطًا فاسدًا. ٢ - إذا كان عند شخص عبد وجنى جنايته فيها دون النفس فإن على سيده إما أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حالاً، أو يفديه بدفع أرش الجناية حالاً لتخليص عبده؛ لأن دفع العبد دفع عين، والعين لا تقبل التأجيل، والفداء بدله. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه السيوطي ٣٢٩، أشباه ابن نجيم ٤٢٤، غمز عيون البصائر ١٠/٤، الاختيار ٢٤/٢، الدر المختار ٦١٣/٦، شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ٨ / ١٠٣٨. (١) شرح القاعدة (١٠٧): معنى القاعدة: أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة، فإذا تعارض الصريح والدلالة يسقط اعتبار الدلالة؛ لأن الدلالة أضعف من التصريح، ولا عمل للدلالة ولا اعتداد بها عندئذ، أما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح وقوته، فإذا وجد التصريح يعمل به بشرط أن= شرح قواعد الخادِمِيِّ (٨٠١) مندلة =يأتي قبل العمل بالدلالة، فإذا جاء التصريح بعد أن عملت الدلالة عملها فتعتبر الدلالة دون التصريح، إلا إذا كانت الدلالة شرعية فتقدم على التصريح من الشخص لقوتها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا دخل إنسان دار آخر ليشرب من إنائه فنهاه صاحب الدار عن الشرب ثم أخذه ليشرب به، فوقع من يده فانكسر، فإنه يضمن قيمته، ففي التصريح بالنهي تنعدم الدلالة، فلا حكم لها في مقابلته. ٢- يحق للبائع حبس المبيع لقبض الثمن، فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان سكوته إذنًا بالقبض دلالة، فيسقط حقه في الحبس، ولو نهاه عن القبض فلا يسقط؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة. ٣- لو قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذنًا بالقبض دلالة، ويبرأ الزوج؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة، ولو صرحت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها، ولا يبرأ الزوج. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: درر الحكام ٢١٨/٢، شرح الخاتمة ٣٢٨، مجلة الأحكام ١٧، شرح قواعد الزرقا ١٤١، قواعد الدعاس ٢٢، قواعد السدلان ١٧٤، قواعد الندوي ٣٨٠، موسوعة البورنو ٨/ ٨٩١، الوجيز للبورنو ٢٠١، قواعد الزحيلي ١٥٤، الوجيز لزيدان ٢٤، المدخل للحريري ٨٦. ١٩٣

نامعلوم صفحہ