96

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٠٥)

((لا تأثير للعزيمة في تغيير الحقيقة)) (١). ملك أثلاما = إيجاب البائع. ٤ - إذا قال: إذا تزوجت فهذه الحديقة هي مهرك، فلا تكون الحديقة ملكًا للمرأة الخاطبة إلا إذا تم عقد النكاح بالتراضي. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١ - الإرث، فيدخل في ملك الوارث بغير اختياره ورضاه. ٢ - غلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل. ٣- الوصية لا تدخل في ملك الموصَى له إلا بعد قبوله لها بعد وفاة الموصي، لكن إن مات الموصي والموصَى له قبل قبول الوصية دخلت في ملكه ويأخذها الورثة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن السبكي ١/ ٣٦٢، أشباه السيوطي ٣١٦، أشباه ابن نجيم ٤١٢، قواعد الحصني ١٨٦/٤، المبسوط ١٢ / ٨٤، ١٩/٧، فتح القدير ٢٣٩/٨، تبيين الحقائق ٣١٣/٤، العناية شرح الهداية ٢٣٩/٨، شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة البورنو ١٠٨٣/٨، الوجيز للبورنو ٣٧٦، الوجيز لزيدان ٢٠٣، قواعد السعدي ٩٣. (١) شرح القاعدة (١٠٥): معنى القاعدة: أن النية والقصد المخالف لحقيقة دلالة اللفظ أو الفعل الواقع لا أثر له في تغيير تلك الحقيقة، بل يعمل بدلالة اللفظ الحقيقية والفعل الواقع، وتبنى الأحكام الشرعية المترتبة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قرأ الفاتحة في الصلاة على نية ذكر أو دعاء لم تخرج عن قرآنيتها= ١٩١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (١٠٦) ((لا يصح تأجيل الأعيان))(١). = بهذا القصد، وتصح بها الصلاة؛ لأن حقيقة القرآن قد وجدت، ولا تأثير للعزيمة والنية في تغيير الحقيقة. ٢- إذا طلق امرأته بلفظ الطلاق الصريح ثم قال: نويت الطلاق من وثاق أي: قيد أو أسر أو غير ذلك، فلا عبرة بقوله ولا بدعواه، ولا تأثير لنيته؛ لأنه لا أثر للنية في تغيير حقيقة الطلاق الصريح الشرعية وهي حل عقدة الزوجية. ٤ - الأب له ولاية الحفظ في مال الغائب، فلو فرض أنه باع المال وقال: قصدت البيع للنفقة فلا تأثير لقصده ونيته في تغيير حقيقة الفعل وهو الحفظ الواجب عليه؛ لأنه لما جاز بيعه للحفظ حقيقة فبقصده الإنفاق لا تتغير تلك الحقيقة. ومما يستثنى من هذه القاعدة: - إذا أعطى الزكاة بنية الهبة لا تقع عن الزكاة، فالنية والقصد معتبران هنا. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: العناية شرح الهداية ٤/ ٤٢٤، الهداية بشرح البناية ٧٠٩/٥، موسوعة البورنو ٨ / ٨٢١. (١) شرح القاعدة (١٠٦): معنى القاعدة: الأشياء ذوات الأمثال والقيم كالسلع المبيعة لا تقبل تأجيل تسليمها لمشتريها في غير عقد الاستصناع والسلم؛ لأن ما يقبل التأجيل إنما هو الأثمان؛ لأنها تتعلق بالذمة؛ بخلاف الأعيان فإنها لا تتعلق بالذمة، وكذلك لا تصح البراءة عن الأعيان؛ لأن البراءة إسقاط والإسقاط=

نامعلوم صفحہ