95

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (١٠٣)

((لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم)) (١). في تساعد (١) شرح القاعدة (١٠٣): معنى القاعدة: الأصل أن الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتبة عليها لا لأعيانها، وعلى الـ ذلك لا حجة ولا اعتداد باختلاف السبب إذا كان الحكم متَّحدًا. وهذه القاعدة تدخل عند الأصوليين في باب المطلق والمقيد، وهو أن المقيّد في موضعين بسببين متنافيين يستغني بالمطلق عنهما مع اتحاد الحكم إذا لم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر قياسًا. فإذا كان المطلق أولى بالتقييد بأحد السببين المتنافيين من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قُيِّد به بناءً على الراجح من أن الحمل قياسي. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الحائض إذا توضأت لا عبرة بوضوئها وتيممها؛ لأن الصلاة منتفية عنها بالحيض. ٢ - شهد شاهد أن للمدعي على المدعى عليه ألف درهم اغتصبها وشهد الآخر أن له عليه ألف درهم اقترضها، فالشهادة مقبولة وإن اختلف السبب؛ لأن كلاً منهما شهد بألف درهم في ذمة المدعى عليه. ٣- من عليه صيام شهر رمضان، فيجزئ قضاء رمضان على إطلاقه من جوازه متتابعًا ومفرقًا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما بواحد منهما لانتفاء مرجحه. انظر: شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة البورنو ٨/ ٨٨٩. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٨٩ قاعدة (١٠٤) ((لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره)) (١). (١) شرح القاعدة (١٠٤): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضى منه واختيار. ٢ - ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه. ٣- لا ولاية لأحد في إدخال الشيء في ملك غيره بلا رضاه. ٤- لا يملك أحد إدخال الشيء في ملك غيره قصدًا من غير قبوله. ٥ - لا يدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقًا. معنى القاعدة: لا يجوز لأحد أن يدخل أو يثبت شيئًا في ملك أحد غيره إلا برضا هذا الآخر واختياره وقبوله حتى يصح التمليك بسبب من أسباب التمليك المعروفة وهي: المعاوضات المالية كالبيع والسلم والمهور، ومال الخلع، والميراث، والهبات والصدقات والوصايا، والوقوف، والغنائم، والاستيلاء على المباح والإحياء، وبدون ذلك لا يصح التملّك الشرعي والتمليك. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا تصدق أحد بصدقة على أحد، فلا يتم قبولها إلا بقبول من المتصدق عليه وقبضه لها فعلاً أو حكمًا. ٢ - إذا وهب أحدًا شيئًا ولم يقبضه أو توفي قبل قبضه تبطل الهبة، وللواهب أن يرجع عن هبته بدون رضاء الموهوب له وكذلك الْمُهْدَى. ٣- إذا قال: بعتك هذه الدار بكذا فخذها وتملكها، فلا تدخل في ملك =.... المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثمن، ولا يملكها بمجرد.

نامعلوم صفحہ