Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (١٠١)
((ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء))(١). = ٧- جهاد العدو واجب وتعلم الصنائع والمهارات والعلوم التي تساعد على ذلك واجبة مثله لأنها وسيلة إليه، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: الفروق للقرافي ٢٠٠/٣، قواعد الأحكام ١٦١/١-١٧٣، قواعد المقري ١/ ٢٤٢، قواعد ابن تيمية ١٦٩، إعلام الموقعين ٤ / ٢٥٠، ٥٥٣، الموافقات ٤٤٣/٣، شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة البورنو ٧٧٥/٨، قواعد السعدي ٣٦، قواعد الندوي ١٥٩. (١) شرح القاعدة (١٠١): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١- ليس كل ما أُوِّل بشيء حكمه حكم ما أوّل به. ٢ - المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه. ٣- إن ما أقيم مقام الشيء لا يجوز أن يكون في معناه من كل وجه وإلا لكان عينه. معنى القاعدة: قد تتشابه عدة أشياء في بعض الوجوه، فمنها ما يكون في معنى شيء آخر، أو مؤولاً بشيء آخر، أو قائمًا مقام شيء آخر، ولكن ليس من الضروري أن ما أشبه شيئًا أن يأخذ حكمه، أو يكون في معناه من كل وجه، فقد يأخذ الشيء حكم ما يشبهه ويؤول به وقد لا يأخذه، وقد يأخذ حكمًا من أحكامه دون أحكامه كلها؛ لأنه لو أخذ أحكامه كلها لكان هو هو وليس مؤولاً به. ومن تطبيقات هذه القاعدة :.. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٨٧ قاعدة (١٠٢) ((لا إلزام إلا بمجمع ما لم يثبت بدليل))(١). = ١ - من أحكام الحائض عدم جواز إيقاع الطلاق عليها أثناء مدة الحيض أو في طهر مسَّها فيه، أو أن إيقاعه مكروه، ومنها أنها تعتد بثلاثة أقراء في شهر واحد - كما ذكر الفقهاء وتنقضي عدتها - ولكن لا يجوز لها أن تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة أو صغيرة، وذلك أن الشهر إنما يقوم في حق الآيسة والصغيرة مقام الحيضة الواحدة في انقضاء العدة والاستبراء خاصة لا في جميع الأحكام فلم يقم مقامه في إيقاع الطلاق مثلاً. انظر: شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة القواعد للبورنو ٧٨٦/٨. (١) شرح القاعدة (١٠٢): معنى القاعدة: لا إلزام وإيجاب وإثبات لحق أو حكم إلا بإجماع واتفاق أو دليل وحجة ملزمة، وحيث ثبت الإلزام بالحجة والدليل فلا يكون الإيجاب حاصلاً من الإجماع والاتفاق، بل بالحجة والدليل الملزمين. ومن تطبيقات هذه القاعدة: المعتدة إذا وضعت الحمل فلا طريق لإثبات الولادة وكذلك نسب المولود للزوج المطلق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن في إثبات الولادة إلزام المشاركة في الإرث على الورثة، والإلزام على الغير لا يجوز إلا بحجة، أو أن يتفق الورثة على الإقرار بنسبة المولود إلى والده. انظر: شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة القواعد للبورنو ٨/ ٨١١.
نامعلوم صفحہ