Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
(ل)
قاعدة (١٠٠)
((للوسائل أحكام المقاصد))(١). =ثم قال للمسلمين: أصالحكم على أن تعفوا عني فلا يجوز أمانه على ذلك، لأن القصاص والحديث ثبت بالشرع، وهو مقدم على شرطه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد ابن تيمية ٣٦٥، إعلام الموقعين ١١٣/٣، ٣٧٩/٥، قواعد الزركشي ١٣٤/٣، قواعد الحصني ٢/ ١٩١، أشباه السيوطي ١٤٩، قواعد المنجور ٤١٣، شرح الخاتمة ٣٢٦-٣٢٧، الفوائد الجنية ١ / ٢٩٢، إعداد المهج ١٦٠، إيضاح اللحجي ٧١، الوجيز للبورنو ٣٩٩، موسوعة البورنو ٤١٦/٧، قواعد الزحيلي ٧٤٥. (١) شرح القاعدة (١٠٠): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - وسيلة المقصود تابعة للمقصود. ٢ - الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. ٣- عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها. ٤ - الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ٥ - الوسائل إلى المقصود تابعة له. ٦ - الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها. معنى القاعدة: تعني هذه القاعدة أنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل= شرح قواعد الحَادِمِيِّ ١٨٥ = المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها، ووسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها ـلها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. وكذلك يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ـلها ومصالحها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص ٧٧ عنها، وكذلك يختلف وزر وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها، فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل، وإذا سقطت المقاصد سقطت وسائلها تبعالها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - السعي إلى الجمعة وسيلة إليها، فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة فالسعي إليها واجب. ٢- طلب العلم والرزق فريضة، فوسيلته يجب أن تكون كذلك بالبيع والشراء والعمل وغير ذلك من وسائل الكسب المشروعة. ٣- الزنا حرام، فكل وسيلة يمكن أن تؤدي إليه فهي حرام، كتبرج النساء واختلاطهم بالرجال في المحافل العامة من غير ضرورة. ٤ - قتل المسلم المعصوم حرام، فشراء السلاح وبيعه لمن يريد أن يقتل به مسلمًا معصومًا حرام كذلك؛ لأنه وسيلة إليه. ٥- موالاة العدو حرام، فبيعه كل ما يستعين به على قتالنا من وسائل الطاقة والسلاح حرام. ٦ - الصلاة مأمورة بها وستر العورة مأمور بها؛ لأنها وسيلة إلى الصلاة ولا تتم الصلاة إلا بها فهي مثلها.
نامعلوم صفحہ