92

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= ٣ - الأصل في العقود والشروط الحظر. معنى القاعدة: إن الشرع الحكيم أوجب أحكامًا، وشرط شروطًا، فإذا أوجب الشخص على نفسه ما أوجبه الشرع فيقع بحسب ما أوجبه الشرع، وإن شرط شرطًا شرطه الشرع فيقع عن شرط الشرع ويلغو شرطه، وكل شرط خالف مقصود الشارع وتعارض مع الحكمة من التشريع فهو باطل غير معتبر؛ لأن قضاء الله وحكمه أحق بالاتباع، وشرطه سبحانه وتعالى أوثق وآكد وأولى بالاتباع. وأصل هذه القاعدة قول رسول الله وَّه: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق)) [أخرجه البخاري (٢٧٣٥)، وابن ماجه (٢٥٢١) واللفظ له]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو قال: طلقتك بألف على أن لي عليك الرجعة سقط قوله: بألف، ويقع رجعيًّا، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة ثبتت بالشرع فقدم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط. ٢ - من لم يحج إذا أحرم بتطوع ونذر وقع عن حجة الإسلام؛ لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر ثبت بإيقاعه عنهما والأول مقدم على الثاني. ٣- إذا شرط الضمان في الوديعة فهو شرط باطل، لأن الأمانات غير مضمونة في الشرع بدون تعدٍ أو تقصير، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ٤ - إذا استحق المرتد بقصاص أو حدٍّ قبل ارتداده ولحوقه بدار الحرب،= قاعدة (٩٩) ٥٠ ـه - ٢ ((كل شرط بغير حكم شرعي باطل))(١). =قبله ولا ما بعده. ٤- لو ادعى مجهول النسب على آخر أنه ابنه وبرهن، فأقام الآخر بينة على أن المدعي هو ابن فلان الآخر، تقبل في دفع بينة المدعي لا في إثبات نسبه من فلان الآخر. ٥- ادعت المرأة الإصابة قبل الطلاق وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٤ / ٥٧، أشباه ابن الوكيل ٣٧٨، قواعد المقري ٢/ ٥٩٩، قواعد ابن رجب ١٥/٣، ١٦٤، قواعد الزركشي ٣٧٦/٢،٢٢/٣، قواعد ابن الملقن ١ / ٢٩٠، أشباه السيوطي ١١٩، أشباه ابن نجيم ١٣٤، قواعد المنجور ٤٤٩، شرح الخاتمة ٣٢٦، الفوائد الجنية ١ / ١١٢، قواعد البركتي ٩٨، مجلة الأحكام ٢٥، شرح اليواقيت ٦٤٩، إيضاح اللحجي ٥٢، شرح قواعد الزرقا ٤١١، قواعد الدعاس ٨٦، موسوعة البورنو ٧/ ١٥٤، الوجيز للبورنو ٣٣٨، قواعد الزحيلي ٤٥٣، الوجيز لزيدان ١١٥، المدخل للحريري ١٣٢، قواعد ابن عثيمين ٧١، قواعد السعدي ١٨٥، إعداد المهج ١٨٠. (١) شرح القاعدة (٩٩): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ٢ - كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان ..=

نامعلوم صفحہ