Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٩٨)
((قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل))(١). تتمل ملقًا!)) = الشِّرب. ٣- لو كان لرجل نهر يجري في أرض غيره لسقي أراضيه، وهو في يده يكريه، ويغرس في حافتيه الأشجار مثلاً فأراد صاحب الأرض ألا يجري النهر في أرضه فليس له ذلك، بل يترك النهر على حاله. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١ - إذا كان للدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق يضر بالعامة يزال مهما تقادم؛ لأنه غير مشروع الأصل، إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه ما حقًّا يضر بالأمة. ٢- إذا كان لأحد الدكاكين مدخنة قديمة أو نحوها ملصقة بمساكن الناس وتلحق بهم الضرر فإنها تزال ولو كانت قديمة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: الهداية ٤ /٣٩١، تبيين الحقائق ٦/ ٤٢، درر الحكام ١/ ٣٠٨، مجمع الأنهر ٥٦٦/٢، شرح الخاتمة ٣٢٦، مجلة الأحكام ١٦، قواعد الفقه ٩٨، شرح قواعد الزرقا ٩٥، قواعد الدعاس ٣٦، قواعد الندوي ٣١٨، ٣٧٥، موسوعة البورنو ٧/ ١٦٣، الوجيز للبورنو ١٧٨، قواعد الزحيلي ٢٥١، الوجيز لزيدان ٥٠، المدخل للحريري ٨٠، ٩٩. (١) شرح القاعدة (٩٨): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل. ٢- الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكمًا وإن كان يبطل قصدًا. ٣- قد يثبت تبعًا ما لا يثبت مقصودًا أو قصدًا. = ١٨١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ = ٤ - ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا فيه صور. ٥- يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً. ٦ - هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل؟ معنى القاعدة: قد تبدو هذه القاعدة غير جارية على سنن الأصول الطبيعية التي تقضي بأن الفرع لا يثبت إلا مع ثبوت أصله ووجوده، ولكن الأمور الحقيقية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل الطبيعية، فقد يوجد فيها الفرع ويبقى مع عدم وجود الأصل، لأنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود، فقد يوجد الأصل بدون وجود الفرع، وكما لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود فلا تلازم بينهما في السقوط بعد الوجود، وأكثر استعمالات هذه القاعدة أمام القضاء، لأن فيها تعبيرًا عن إثبات الحقوق، ولا تبحث عن نشوئها في الواقع؛ لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم وجود أصله الذي يتفرع عليه، ولكن إثبات المسئوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن، فإذا أنكر عمرو المال لزم المال القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، والكفيل قد أقر بكفالته، فيثبت المال في ذمته وإن كان فرعًا. ٢ - إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ محدد، ولكن المرأة أنكرت بانت منه بإقراره بالخلع ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال بإقرار الزوج واعترافه بالخلع. ٣- لو غصب إنسان شيئًا فباعه، ثم تداولته الأيدي بالبيع والشراء، فأجاز المالك أحد العقود، جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصة لا ما=
نامعلوم صفحہ