90

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٩٦)

((الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله)) (١). =له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الحكم، فإذا استفتي وأُفتي بوقوع الطلاق لزمه فراق زوجته وإن أفتى بعدم الوقوع لم يفارقها. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: الموافقات ٩٦/٥ و٢٦٢، أشباه ابن نجيم ٣٤٤، غمز عيون البصائر ٢٣٤/٣، شرح الخاتمة ٣٢٦، موسوعة البورنو ٧/ ١٤. (١) شرح القاعدة (٩٦): معنى القاعدة: الأصل أن الفرع المخصوص بأصل لا يمكن أن يوجد بدون أصله ضرورة أن وجود الفرع يدل على وجود أصله قطعًا؛ لأنه لا فرع إلا بأصل، وأما الأصل فقد يوجد بدون فرع. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الموكِّل أصل في الوكالة والوكيل فرع، ووجود الوكيل يدل قطعًا على وجود أصله وهو موكِّله. ٢- وجود الطفل الوليد فرع لوجود أمه، فوجوده دليل على وجود أمه التي ولدته. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: العناية شرح الهداية ٣٨/٨، شرح الخاتمة ٣٢٦، موسوعة البورنو ٣٣/٧. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٧٩ (ق) قاعدة (٩٧) ((القديم يترك على قدمه))(١). (١) شرح القاعدة (٩٧): وتمام هذه القاعدة: ((القديم يترك على قدمه ولا يغيَّر إلا بحجة ما لم يكن في ذلك ضرر. معنى القاعدة: وهذه القاعدة تعد فرعًا على قاعدة الاستصحاب، ومفادها: أن القديم المشروع يجب إبقاؤه على ما هو عليه ما لم يثبت ما يغيره عن حالته؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع، شريطة أن لا يكون هذا القديم ضررًا فيجب إزالته بناءً على القاعدة التي تقرر أن: الضرر لا يكون قديمًا. فكل ما وجد قديمًا من أرض أو عقار أو دار من شرب أو طريق أو غيرهما من المرافق بحيث لا يعرف واضعه ولا مبدأ وضعه فإنه لا يجوز إزالته ولا تغييره إلا بحجة شرعية، لأن الظاهر أقوى، وحسن الظن بالمسلمين مندوب إليه، إلا أن يثبت ضرر هذا القديم فيجب إزالته. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لا يجوز إحداث بيعة ولاكنيسة في دار الإسلام، ولكن إذا كان لأهل الذمة بيع أو كنائس قديمة فإنها تبقى ولا يتعرض لهم في ذلك؛ لأن القديم يترك على حاله، والمراد بالقديم هنا ما أنشئ قبل الفتح الإسلامي. ٢ - رجل ادعى شرب يوم في كل شهر من نهر معلوم وأقام البينة على ذلك صحت دعواه وتقبل الشهادة ويحكم بها، وإن جُهل تاريخ بدء=

نامعلوم صفحہ