89

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= على الأملاك، فإنها على أربابها بمقابلة سلامة أملاكهم، وكالتكاليف التي تطرح على الأنفس في مقابلة سلامتهم. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - نفقة رد العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير؛ لأن منفعة العارية له، فيغرم نفقة ردها. ٢ - كلفة رد الوديعة على المودع؛ لأن الإيداع لمصلحته. ٣- أجرة كتابة صك المبايعة والحجج على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه وانتفاعه بها. ٤- إيجاب ضمان العين المرهونة على المرتهن لقاء تمكنه من استيفاء دينه منها، وإيجاب أجرة بيت حفظها، وأجرة حافظها فإنها عليه لقاء استحقاقه حبسها بدينه. ٥- إذا اتفق ركاب السفينة على إلقاء الأمتعة المحمولة فيها في البحر، إذا أشرفت على الغرق من ثقلها، فإن قيمة المتلفات على الركاب بمقابل سلامة أنفسهم. ٦ - مؤونة كرى النهر المشترك، وتعمير حافاته، وتطهير مائه على الشركاء فيه بمقابل انتفاعهم بحق الشرب. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح التلويح ٢٥/٢، التقرير والتحبير ٢٠٢/٢، تيسير التحرير ٢/ ٣٠٢، شرح الخاتمة ٣٢٦، قواعد البركتي ٩٤، شرح قواعد الزرقا ٤٣٧، قواعد الدعاس ٩٨، قواعد البورنو ٦/ ٥٠٢، الوجيز للبورنو ٣٦٥، قواعد الندوي ٣٠٥، ٣٧٤، قواعد الزحيلي ٥٤٣، الوجيز لزيدان ١٥٠، المدخل للحريري ١٤٨، قواعد إسماعيل ٢٠٨، مجلة الأحكام ٢٦. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٧٧ (ف) قاعدة (٩٥) ((الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد في حق المجتهد))(١). (١) شرح القاعدة (٩٥): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - المفتي قائم مقام النبي ونائب عنه. ٢ - المفتي قد أقام المستفتي مقام الحاكم على نفسه. ٣- فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولّ، أو حكم الحَكَم بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد. معنى القاعدة: أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق الجاهل بطرق الاجتهاد ومسالك الاستنباط إنما هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في وجوب عمله باجتهاده نفسه، فإذا كان المجتهد القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الشرع باجتهاده في الواقعة التي يبتغي معرفة حكم الله فيها، فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من أحكام الله سبحانه ويجب عليه العمل بالفتوى، ولا يجوز له التصرف قبل معرفة الحكم؛ لأن فتوى العالم المجتهد في حقه بمنزلة حكم القاضي في لزوم العمل ووجوب التنفيذ، لكن هذا اللزوم وهذا الإيجاب مشروط يكون المفتي مستوفيًا لشروط الاجتهاد أهلاً للاقتداء، وإلا كان سؤاله غير جائز. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو طلق في حال الغضب، أو قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فلا يجوز=

نامعلوم صفحہ