Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٩٣)
((العمل بالظاهر هو الأصل لدفع الضرر عن الناس))(١). (١) شرح القاعدة (٩٣): وتمام لفظ القاعدة: أن العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا للضرر عن الناس. معنى القاعدة: أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة وما ظهر للسامع المراد منه من كلام المتكلم بنفس لفظه وإن كان محتملاً للتأويل والتخصيص يعد أصلاً شرعيًّا لدفع الضرر عن الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم ودفع الحرج عنهم، وعبر عنها المالكية بقولهم: لا تسمع الدعوى التي يكذبها العرف والعادة والظاهر، وبلفظ آخر: كل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض راجح. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو كان رجل حائزًا دارًا متصرفًا فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، ثم جاء بعد تلك المدة فادعاها لنفسه فدعواه غير مسموعة. ٢ - إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داخلاً ببيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبز، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها في هذه المدة، فدعواها غير مسموعة. ٣- انصراف العقود إلى النقود الغالبة، وتصرف الإنسان إلى نفسه دون مولِّيه، وإلى الحل دون الحرمة وإلى المنفعة المقصودة من العين عرفًا. ٤ - إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٧٥ (غ) بخيالكتالك دمجـ قاعدة (٩٤) ((الغرم بالغنم))(١). =أن يكون العبد مأذونًا؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله؛ لأنه لو لم يكن مأذونًا، ولو لم يكن المولى راضيًا به لمنعه دفعًا للضرر عن الناس. ٥- إذا وجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه، فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل إلا أن تقوم بينة على خلاف الظاهر. ٦ - إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة، فيجب أن ندخل معهم في الصلاة، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها، إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد المقري ٢/ ٤٩٧، إعلام الموقعين ٣٢١/٥-٣٢٢، مجمع الأنهر ٢/ ٤٥٣، شرح الخاتمة ٣٢٦، موسوعة البورنو ٤٥٨/٦. (١) شرح القاعدة (٩٤): معنى القاعدة: أن الغرامات الحاصلة من التكاليف والخسائر التي تحصل من الشيء، تكون في ذمة من يستفيد من هذا الشيء. ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعًا كمؤونة تعمير الملك المشترك فإنها عليهم بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك، وكمؤونة تعمير من يرغب من الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف لسكناهم فإنها عليهم بمقابلة سكناهم فيه، أو غير مشروع، كالتكاليف الأميرية التي تطرح=
نامعلوم صفحہ