87

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٩١)

((العلة ترجح بزيادة من جنسها))(١). (١) شرح القاعدة (٩١): معنى القاعدة: قد يكون هناك علل متعارضة ويراد بناء الحكم على إحداها، فمن أسباب الترجيح بينها أن تكون إحدى العلل مؤيدة بزيادة من جنسها إذا كانت هذه العلة غير مستقلة، وأما إذا كانت مستقلة فلا ترجيح بالزيادة، ويراد باستقلال العلة انفرادها بالحكم عند وجودها، وإذا لم تكن منفردة ببناء الحكم عليها فليست علة مستقلة، فالشاهدان مثلاً علة مستقلة لبناء الحكم عند أداء شهادتهما، فإذا جاء المدعى عليه بثلاثة شهود أو أربعة فلا ترجيح لصاحب الأكثر؛ لأن الشاهدين العدلين علة مستقلة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الأخ لأب وأم يترجح على الأخ لأب فقط، ويقدم عليه في استحقاق الميراث والولاية وإن كانت العلة في كليهما هي الأخوة، ولكن وجود جانب الأم يرجح علة الأخ لأب وأم. ٢- إذا كان لأحد شخصين ثلاثة جذوع على حائط مشترك، وللآخر جذعان أو جذع واحد وتنازعا في ملكيتهما الحائط، فإنه يحكم بالحائط لصاحب الأكثر، ولصاحب الأقل موضع خشبته؛ لأن الظاهر شاهد لصاحب الكثير. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٤/ ٨٢، شرح الخاتمة ٣٢٥، موسوعة البورنو ٦ / ٤٤٤. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٧٣ قاعدة (٩٢) ((عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس دفعًا له))(١) .. (١) شرح القاعدة (٩٢): إذا لم يثبت حكم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك رفعًا لذلك الشيء وإعدامًا له، بل هو رفع للحكم فقط؛ لأن عدم الحكم مرتب على عدم الشرط، فعدم الشرط علة لعدم الحكم لا لرفع المحكوم به. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - من طلق امرأته طلقة رجعية، فقبل انقضاء عدتها لا يثبت حكم الطلاق، وهو إزالة الملك؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوجية هو انقضاء العدة، أو جعل هذا الطلاق بائنًا بأن يطلقها طلقتين أخريين. ٢- إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجل وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة ثم أفاقت وعلمت بما فعل فإنها تقضي الصوم؛ لأن الجنون أو النوم أو الإغماء لا ينافيه، وإنما ينافيه النية، وثبوت القضاء دليل على عدم رفع الصوم عنها، وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجب عليها القضاء لانعدام قصد الإفطار. ٣ - إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة ثم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقًا ثلاثًا، ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقًا بشرط انقضاء العدة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح التلويح على التوضيح ٢٧١/١، مجمع الأنهر ٢٤٣/١، شرح الخاتمة ٣٢٥، موسوعة البورنو ٦/ ٣٩٢.

نامعلوم صفحہ