86

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= الاطراد والغلبة والعموم والشيوع معانٍ معتبرة شرعًا في الأعراف، والعادات والشروط المعتبرة، فإذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فإنه يبنى عامًّا للجميع، ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد، أو في بعض الأوقات، وهذه القاعدة وثيقة الصلة بالقاعدة التي تقول: ((إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)) ولأن الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي، ولا تبنى الأحكام على الشيء النادر القليل، بل تبنى على الغالب الشائع الكثير إلا في بعض الحالات استثناء. والعرف المعتبر حجة هو العرف المشهور بين الناس العمل به، وأما إذا كان العرف نادرًا غير غالب على معاملات الناس وليس مشهورًا به العمل بينهم فهذا لا اعتداد به، وكذلك بالنسبة لأحكام الشرع فالحكم للأكثر لا للأقل أو النادر؛ لأن للأكثر حكم الكل. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- إذا حلف لا يشرب ماءً، فشرب ماء تغير بغيره كعصير، فالعبرة للغالب؛ لأن المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب فإن استويا يحنث. ٢ - جوز المتأخرون للدائن في هذا الزمن استيفاء دينه من غير جنس حقه لغلبة العقوق وأكل الحقوق. ٣- ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها، إذا كان نكحها فيه، وإن أوفاها معجل مهرها، لغلبة الإضرار في الأزواج، في العصور المتأخرة. ٤ - قال المتأخرون: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه لفساد حال القضاة غالبًا. ٥- صحح المتأخرون الاستئجار على الإمامة والأذان والتعليم لتكاسل الناس عن القيام بها مجانًا غالبًا. = ١٧١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ = ٦- إن سباع البهائم الغالب فيها الناب، وما وجد منها لا ناب له فهو نادر. ٧- الغالب على الناس أن من منع الطعام والشراب عشرة أيام يموت، وما وجد بخلاف ذلك فهو نادر. ٨- يحكم بموت المفقود لمرور تسعين سنة من عمره، لأنه الشائع الغالب بين الناس مع أن البعض يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر، والنادر لا حكم له. ٩ - سن البلوغ كما قدره الفقهاء خمس عشرة سنة للذكر وتسع سنين للأنثى؛ لأنها السن الذي يبلغ الأولاد فيها غالبًا، فمن شذ منهم عن هذه السن كان نادرًا لا عبرة له. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد المقرى ٢٤٣/١، أشباه ابن الوكيل ٢١٣، قواعد الزركشي ٢٤٦/٣، إعلام الموقعين ١٦٣/٢، ١٧٣، ٢٠٧/٣، الموافقات ٥/ ١٤٢، قواعد ابن الملقن ١/ ٥٠٦، قواعد الحصني ٣٦١/٢ - ٣٦٦، أشباه السيوطي ١٨٣، إيضاح المسالك ٥٧، قواعد المنجور ٣٢١، شرح الخاتمة ٣٢٥، إعداد المهج ٢٤٤، اليواقيت الثمينة ٥٠٧، الفوائد الجنية ٤٠٨/٢، قواعد البركتي ٩١، مجلة الأحكام ٢٠، إيضاح اللحجي ١٠١، شرح قواعد الزرقا ٢٣٥، قواعد الدعاس ٥٠، قواعد السدلان ٣٩٧، موسوعة البورنو ٦/ ٣٨٢، الوجيز للبورنو ٢٩٥، قواعد الندوي ١٣٠، ٢٧٧، قواعد الزحيلي ٣٢٥، الوجيز لزيدان ١٠٧، المدخل للحريري ١١٣.

نامعلوم صفحہ