85

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

=وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين ومراميهم لا بألفاظهم ومبانيهم التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات فلا تهمل الألفاظ. والمراد من المقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر؛ كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود؛ فإن الاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه، واختلاف الألفاظ والعبارات لا يؤثر في انعقاد العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهرًا؛ لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - تكون هبة المنفعة إجارة بشرط وجود العوض. ٢ - يكون الشراء هبة، كما إذا اشترت الأم لطفلها على ألا ترجع عليه بالثمن جاز، وهو كالهبة استحسانًا، وتكون الأم مشترية لنفسها ثم يصير هبة منها لولدها الصغير وصلة؛ وليس لها أن تمنع المشري من ولدها الصغير. ٣- تكون العارية إجارة، كما لو قال: أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا، ويترتب عليها أحكام الإجارة. ٤ - تكون العارية بيعًا؛ كما لو قال: أعطيتك الدار بكذا، فهي بيع ويترتب عليه أحكام البيع. ٥- التعليق يعد حلفًا ويمينًا عند الشافعية في الأصح، كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهو حلف نظرًا للمعنى؛ لأنه تعلق به منع، وفي وجه ليس بحلف نظرًا للفظ، لكون ((إذا)) ليست من ألفاظ الحلف، لما فيه من التوقيت، بخلاف (إن). ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: =. قواعد الأحكام ٢/ ٢٣٠،١٦٤، ٢٤٩، أشباه ابن الوكيل ٢٧١، ... ١٦٩ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٩٠) ((العبرة للغالب الشائع لا للنادر)» (١). ـاءا = أشباه ابن السبكي ١٧٤/١، إعلام الموقعين ٤٩٩/٤، الموافقات ٤٦٧/٣، قواعد الزركشي ٢/ ٣٧١، قواعد المقري ٢/ ٦٠٠، قواعد ابن رجب ١ / ٢٦٧، قواعد ابن الملقن ١ /٣٢٥، قواعد الحصني ١ / ٤١٧، قواعد المنجور ٢٠٣، أشباه السيوطي ١٦٦، شرح الخاتمة ٣٢٥، اليواقيت الثمينة ٢٦٧، الفوائد الجنية ٢/ ٣٧٧، إيضاح اللحجي ٨٧، شرح قواعد الزرقا ٥٥، قواعد الدعاس ١٤، قواعد السدلان ٦٧، موسوعة البورنو ٦/ ٣٧٨، الوجيز للبورنو ١٤٧، قواعد الندوي ٥٥، ١٧٣، ٢٥١، قواعد الزحيلي ٤٠٣، الوجيز لزيدان ١٤، المدخل للحريري ٧٧، قواعد إسماعيل ٣٩. (١) شرح القاعدة (٩٠): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الجزئي لا ينقض قاعدة كلية. ٢- الأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم. ٣- النادر هل يلحق بالغالب؟ ٤ - النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ ٥ - نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟ ٦ - الغالب مقدم على النادر إلا في مسائل. ٧ - إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب. ٨- الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر. ٩ - الأقل يتبع الأكثر، والحكم للأغلب. معنى القاعدة : .

نامعلوم صفحہ