84

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٨٨)

((العبرة للملفوظ نصًّا دون المقصود)) (١). = ٤ - إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا باختيارهما ثم مات فلا ترث منه؛ لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: درر الحكام ١ / ٣١٢، شرح الخاتمة ٣٢٤، موسوعة البورنو ٣٨٠/٦. (١) شرح القاعدة (٨٨): من المقرر عند الفقهاء أن العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وهذه القاعدة بمثابة استثناء من قاعدة التصرفات الشائعة ومفادها: أن الأيمان والطلاق والعتاق إذا كانت ألفاظها صريحة فإنها تكون الحجة لبناء الأحكام عليها فيها الألفاظ المنطوقة لا المعاني المقصودة؛ بالقصد القلبي لأن هذه الأشياء بنى فيها الشرع الأحكام على الألفاظ التي ينطق بها لا المعاني التي يقصدها وينويها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - من تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صحَّ العقد نكاحًا ولم يكن متعة؛ لأنه تلفظ بلفظ النكاح والعبرة هنا بالملفوظ لا بالمقصود. ٢ - إذا قال: عليَّ الطلاق لا يقع عليه الطلاق عند جمهور الحنفية ولو نوى به الطلاق؛ لأن العبرة هنا للألفاظ لا للمعاني، وهذا اللفظ يفيد أن الطلاق في الذمة لا غير، كما لو قال: لفلان عليّ مئة دينار أي في ذمتي، والذي في الذمة لا يلزم وجوده في الخارج، واختار كثير من الفقهاء وقوع الطلاق بهذه اللفظة اتباعًا لعرف الناس، ولكن الفتوى عند الحنفية على عدم الوقوع. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر : ............ شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٦٧ قاعدة (٨٩) ((العبرة للملفوظ)) و((العبرة للمعاني)) تحقيقهما في قبيل شفعة ((الدُّرر)(١). = الموافقات ٤٣/٣، درر الحكام ٢٠٧/٢، البناية شرح الهداية ١١/ ٤٦، شرح الخاتمة ٣٢٤، موسوعة البورنو ٣٨٦/٦ و٣٩٨. (١) شرح القاعدة (٨٩): كذا في المطبوعتين والأصل: وقد شرحنا قاعدة ((العبرة بالملفوظ)) وذكرها هنا من قبيل الترديد في العبارة أما قاعدة: ((العبرة للمعاني)) فهي الأصل الذي استثني منه القاعدة الأولى وليس ثمَّ تناقض بين القاعدتين، وتمام لفظها: ((العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)). وقد يعبر عنها بألفاظ أخرى منها: ١ - هل العبرة بصيغ العقود، أو بمعانيها؟ ٢ - المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات. ٣- الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها. ٤ - المقاصد معتبرة في التصرفات. ٥- الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها. ٦ - القصود معتبرة في العقود. ٧- كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. ٨- هل النظر إلى الموجود أو المقصود؟ ٩ - العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعراض. معنى القاعدة: أن الاعتداد في التصرفات والعقود المختلفة من بيع وشراء وإجارة=

نامعلوم صفحہ