Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= تصريح بخلافهما؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة، لأن العمل بالعرف والعادة دلالة لا تصريحًا، فإذا وجد تصريح بخلافهما بطل العمل بهما، وكذلك إذا كان الشرط المتعارف عليه غير معتبر شرعًا، وذلك بأن كان مصادمًا للنص بخصوصه. وعليه فالعرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة في الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف، سواء أكان ذلك نص الشارع أم نص المتعاقدين أم نص الفقهاء. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- إذا جرى العرف باستخدام النساء المتبرجات كأداة إعلامية لترويج السلع الشرائية - كما هو الحاصل الآن في الإذاعات المرئية - فليس وجود هذا العرف وشيوعه بين المسلمين يجعله حجة وحكمًا للإباحة؛ لأنه يعارضه نصوص كثيرة توجب على المرأة التستر والتعفف عن مثل ذلك. ٢ - إذا جرى العرف بإنشاء شواطئ للعراة - كما هو الحاصل في السياحة المائية في كثير من البلدان الإسلامية - فليس وجود هذا العرف وشيوعه بين المسلمين يجعله حجة وحكمًا للإباحة؛ لمعارضته لنصوص الشرع من وجوب إغلاق أبواب الفساد وسد ذرائعها. ٣- إذا تعاقد شخصان عقد إجارة وكانت العادة أن يدفع المستأجر نصف الأجرة السنوية مقدمًا، ولكن اشترط المستأجر في العقد تأخيره أو اشترط المؤجر في العقد تقديمه كاملاً، فليس لأحدهما بعد ذلك أن يتمسك بأن العرف يقتضي نصف الأجر؛ لأن التسمية والنص في العقد بخلاف ذلك العرف، فلا اعتبار للعرف هنا، ولا يعارض النص. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر : . = شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٦٥ قاعدة (٨٧) ((العبرة لآخر جزئي الوصف))(١). = المبسوط ٤ /٢٢٧، ١٤/ ١٣٦، شرح الخاتمة ٣٢٤، موسوعة البورنو ٣٩٧/٦، قواعد الزحيلي ٣٤٦. (١) شرح القاعدة (٨٧): ويعبر عنها بلفظ آخر: الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودًا، والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما. معنى القاعدة: أن الحكم إذا كان معللاً بوصف (علة أو سبب) فإنما يبنى على آخر جزء من العلة أو السبب، ولا يبنى حكم على أول السبب، أو يبنى على آخر الوصفين وجودًا إذا كان السبب متعدد الأوصاف. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لا يلبسِ رجل حريرًا إلا قدر أربعة أصابع عرضًا عند أبي حنيفة، وعندهما حلّ في الحرب، ويتوسده ويفترشه ويلبس ما سَدَاه حرير ولحمته غيره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخَزَ وهو مُسْدىّ بالحرير، ولأن الثوب إِنما يصير ثوبًا بالنسج لما عرف أن العبرة لآخر جزأي العلة، والنسج باللحمة، فكانت هي المعتبرة لا السدى. ٢ - إذا غرقت سفينة لثقل في حمولتها، فإنما يضاف الغرق إلى تلك الزيادة الأخيرة التي حملتها السفينة، وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها. ٣- أن دين الصحة ودين المرض مقدمان في الاستحقاق على الإرث لتقدم سببهما على سبب الإرث؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع الموت جميعًا فيضاف الاستحقاق إلى آخرهما وجودًا ...=
نامعلوم صفحہ