Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= ١١ - ينزل مقتضى العرف منزلة صريح اللفظ. معنى القاعدة: إن المعتاد المتعارف عليه بين الناس بمنزلة صريح اللفظ وإن لم يذكر صريحًا؛ لدلالة العرف عليه؛ إذ المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا، وفي كل موضع يعتبر ويراعى فيه شرعًا صريح الشرط المتعارف، شريطة أن لا يكون مصادمًا للنص بخصوصه. وإن الناظر في نصوص الفقهاء يرى أن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم الحقوقية سلطانًا وسيادة تامّين في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف ما لم يصادم ذلك العرف نصًّا شرعيًّا، فالعرف عند ذلك يلتزم ويعتبر مرجعًا للأحكام ودليلاً شرعيًّا عليها حيث لا دليل سواه. ومن هنا قال بعضهم: المعروف بين التجَّار كالمشروط بينهم. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- لو أجر رجل عاملاً عنده من غير تحديد الأجرة، فيجبر صاحب العمل على دفع الأجرة المتعارف عليها. ٢- لو سكن رجل دارًا معدة للإيجار من غير أن يتفق مع صاحبها على أجرة فيجب عليه دفع الأجرة المماثلة المتعارف عليها. ٣- لو استأجر رجل دابة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر عليها منه. ٤ - عقود التعاطي والشراء من الجمعيات والدكاكين التي تضع السلع مسعرة وعليها الثمن ثم يدفع المشتري ذلك عن طريق الصندوق والمحاسب بحسب المتعارف عليه. ٥- يعتبر العرف في أن الحمال يدخل المحمول إلى داخل الباب أو لا. ٦ - لو دفع الأب ابنه إلى الأستاذ مدة معلومة ليعلمه الحرفة ثم اختلفا،= ١٦٣ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٨٦) ((العرف إنما يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء))(١). =فطلب كل منهما من الآخر الأجر، فإنه يحكم بالأجر لمن شهد له عرف البلدة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢٢٦/٢-٢٣٣، قواعد ابن تيمية ٢١٠، قواعد المقري ٣٤٥/١، إعلام الموقعين ٣١٨/٤، قواعد الزركشي ٢/ ٣٧٧، قواعد الحصني ١ / ٣٨٧، أشباه السيوطي ٩٦، أشباه ابن نجيم ١٠٨، قواعد المنجور ٤٤٧، قواعد ابن عبد الهادي ٩٩، غمز عيون البصائر ١/ ٣٠٦، شرح الخاتمة ٣٢٤، اليواقيت الثمينة ٧٠٨، الفوائد الجنية ١/ ٣٠٧، شرح قواعد للزرقا ٢٣٧، قواعد الدعاس ٥٤، قواعد السدلان ٤٥٠، موسوعة البورنو ٦/ ٣٣٧، الوجيز للبورنو ٣٠٦، قواعد الندوي ٥٦، قواعد الزحيلي ٣٤٥، الوجيز لزيدان ١٠٦، المدخل للحريري ١١٤، قواعد إسماعيل ١٠٦، قواعد ابن عثيمين ٦٦. (١) شرح القاعدة (٨٦): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - العادة تُجعل حَكَمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافها. ٢- العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه. ٣- العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه. ٤ - العرف غير معتبر في المنصوص عليه. ٥- العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه. معنى القاعدة: يشترط في العادة التي تعتبر حَكَمًا، وفي العرف الذي يعتبر أن لا يوجد=
نامعلوم صفحہ