Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= خاص من المآكل أو استعمال نوع خاص من الملابس والأدوات. ٢ - تعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة الأماكن سنويًّا أو شهريًّا إلا إذا اشترط المستأجر التأخير. ٣- عادة بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها وإيصالها إلى محل المشتري على البائع. ٤ - التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق ما لم توجد دلالة المنع. ٥- اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف كيله أو وزنه مما لا نص فيه من الأمور الربوية، كالزيتون وغيره، وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند الطرفين. ٦ - اعتبار عرف الحالف أو الناذر إذا كان العرف مساويًا للفظ أو أخص، فلو حلف لا يأكل رأسًا، أو لا يركب دابة، أولا يجلس على بساط لا يحنث برأس عصفور، ولا بركوب إنسان، ولا بجلوسه على الأرض؛ لأن العرف خص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق، والدابة بما يركب عادة، والبساط بالمنسوج المعروف. ٧- أقل الحيض والنفاس والطّهر وغالبها وأكثرها حسب العرف المعتاد عند النساء. ٨- يعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة، والعبرة في ذلك بالعرف والعادة. ٩ - العبرة في حرز المال الذي يقطع السارق به بالعرف والعادة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن الوكيل ٤٥١، قواعد الأحكام ٢١٩/٢، إعلام الموقعين ٩٥/٣، قواعد ابن تيمية ٢١٠، قواعد المقري ٣٤٥/١، قواعد الزركشي ٢/ ٣٥٦، أشباه ابن السبكى ٥٠/١، الموافقات ٤٩٩/٢،= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٦١ قاعدة (٨٥) ((العادة المطردة تنزل منزلة الشرط)(١). =أشباه السيوطي ٨٩، أشباه ابن نجيم ١٠١، إيضاح المسالك ١٦٨، قواعد ابن عبد الهادي ٩٩، قواعد ابن الملقن ١ / ١٩١، قواعد الحصني ٣٧٣/١، شرح الخاتمة ٣٢٤، الفوائد الجنية ٢٨٩/١، إعداد المهج ١٧٧، اليواقيت الثمينة ٧٥١، قواعد البركتي ٩٠، مجلة الأحكام ٢٠، إيضاح اللحجي ٣٨، شرح قواعد الزرقا ٢١٩، قواعد الدعاس ٤٦، قواعد السدلان ٢٢٥، قواعد الندوي ٣١٣، الوجيز للبورنو ٢٧٣، موسوعة البورنو ٣٣٧/٦، قواعد الزحيلي ٢٩٨، قواعد العبد اللطيف ١/ ٢٩٧، الوجيز لزيدان ١٠٠، المدخل للحريري ١٠٨، قواعد إسماعيل ١٥٢، قواعد السعدي ٨٢، قواعد ابن عثيمين ٦٦. (١) شرح القاعدة (٨٥): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ كثيرة منها : ١ - العادة تنزل منزلة اللفظ. ٢- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ٣- الأعراف المطردة كالمشروط. ٤ - المشروط عرفًا كالمشروط شرطًا. ٥ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ٦ - الإذن العرفي كالإذن اللفظي. ٧- الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص. ٨- العادة تجري مجرى الشرط. ٩ - الشرط العرفي كاللفظي. ١٠ - ينزل الاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي. ............ =
نامعلوم صفحہ