Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٨٢)
((الضمان بالتغرير(١) مختص بالمعاوضات))(٢). -٥ = ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا غصب إنسان من آخر مثليًّا واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته، دفعًا للضرر عن المغصوب منه. ٢- إذا خشى ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم. ٣- شرع حق الشفعة دفعًا لضرر متوقع عن الشريك أو الجار. ٤ - الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية. ٥- منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن أو يوكل وكيلاً بالخصومة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح الخاتمة ٣٢٣، قواعد البركتي ٨٨، مجلة الأحكام ١٩، شرح قواعد= =الزرقا ٢٠٧، قواعد الدعاس ٣١، قواعد السدلان ٥٠٨، الوجيز للبورنو ٢٥٦، موسوعة البورنو ٢٥٩/٦، قواعد الزحيلي ٢٠٨، الوجيز لزيدان ٩١، المدخل للحريري ٩٠، قواعد العبد اللطيف ١/ ٢٧٩. (١) وفي (شرح الخاتمة): بالتعدي. (٢) شرح القاعدة (٨٢): ويعبر عنها بلفظ: الضمان بالغرور - أي بالتغرير - مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة العوض. معنى القاعدة: أن ثبوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع إنما يكون للمعاملات التي فيها عوض أو بدل كالبيع والنكاح والإجارة وأمثالها، وأما غيرها= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٥٧ وي ملغاان (ظ) قاعدة (٨٣) ((الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره))(١). =فلا ضمان فيها؛ لأن التغرير إنما جُعل سببًا للضمان دفعًا للضرر بقدر الإمكان لا مطلقًا؛ ولأن التغرير بغير عقد ليس بسبب للضمان. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- إذا قال الطحان لصاحب الحنطة: اجعلها في هذا المكان فجعلها فيه، فإذا هو مكان فيه قذارة، والطحان عالم به، فهو ضامن لأنه مباشر للتغرير. ٢- إذا باعه سلعة على أنه ملكه ثم ظهر أنه ليس ملكًا له، فهو ضامن غار. ٣- إذا قال الأب لأهل السوق: هذا ابني وقد أذنت له في التجارة فبايعوه ولحقته ديون، ثم ظهر أن الأب قد حجر عليه، فإن أهل السوق يعودون على الأب بديونهم؛ لأنه غرَّهم بالإذن ولم يعلمهم بالحجر. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: التحبير شرح التحرير ٣٩٨٦/٨، شرح الخاتمة ٣٢٣، شرح قواعد الزرقا ١٨٠، موسوعة البورنو ٢٧١/٦. (١) شرح القاعدة (٨٣): معنى القاعدة: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه وتعدٍ لحدود الشرع، وقد يكون التعدي إلى مال الغير أو عرضه أو دمه، والتعدي ضرر ومفسدة، والشرع إنما حث على إزالة الضرر بقدر الإمكان ودفع المفسدة حسب الاستطاعة، فكل من استطاع إزالة ظلم واقع وجب عليه ذلك، فإن لم يدفع=
نامعلوم صفحہ