Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٨٠)
((الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام))(١). (١) شرح القاعدة (٨٠): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ٢- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة. معنى القاعدة: أنه إذا تعارض ضرران أحدهما خاص بفرد أو بأسرة أو بجماعة، والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين ولا فرار من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر الآخر، فيتحمل الضرر الخاص بارتكابه؛ لأنه أخف وقد تقرر أن الضرر الأشد يزال بالأخف، ولا يرتكب الضرر العام؛ لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين أو النساء أو الصبيان لدفع ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة؛ ولكن ينوى بالرمي الكفار لا الأسرى ولا النساء ولا الصبيان. ٢ - جواز الحَجْر على الطبيب الجاهل حرصًا على أرواح الناس، والحجر على المفتي الماجن حرصًا على دين الناس. ٣- من ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلدة فانهدم جدار من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الجدار. ٤ - يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من ولي القتيل دفعًا للضرر العام. شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٨١) ((الضرر مدفوع بقدر الإمكان))(١). = ٥- يجب قتل الساحر إذا أخذ قبل التوبة، وقتل الخنَّاق إذا تكرر منه ذلك، ويجب قتل كل مؤذٍ لا يندفع أذاه إلا بالقتل. ٦ - يجوز التسعير إذا تعدى أرباب القوت في البيع بالغبن الفاحش. ٧- يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة ونحوها من الصنائع التي يحصل بها الضرر العام إذا كانت في بيوت الناس. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢/ ١٥٨، إعلام الموقعين ٤١٥/٣، الموافقات ٥٧/٣، أشباه ابن نجيم ٩٦، غمز عيون البصائر ١/ ٢٨٠، شرح الخاتمة ٣٢٣، مجلة الأحكام ١٩، شرح قواعد الزرقا ١٩٧، قواعد الدعاس ٣٤، قواعد السدلان ٥٣٤، الوجيز للبورنو ٢٦٣، موسوعة البورنو ٢٥٤/٦، قواعد الزحيلي ٢٣٥، الوجيز لزيدان ٥٩٣. (١) شرح القاعدة (٨١): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الضرر مدفوع ومرفوع. ٢ - الضرر مدفوع في الشرع. معنى القاعدة: الأصل أن القاعدة الكلية الكبرى تقرر أن: ((الضرر يزال)) في الشرع كُلِّيةً، فإن أمكن إزالته كليًّا وجب، وإلا فبالقدر الممكن، لأن الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. =. ١٥٥
نامعلوم صفحہ