Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٧٩)
((الضرر الأشديزال بالأخف))(١). (١) شرح القاعدة (٧٩): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها : ١ - يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. ٢ - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. ٣- تدفع أشد المفسدتين بأخفهما. ٤- دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. ٥- يختار أهون الشَّرْينِ. ٦ - يدفع شر الشرَّيْنِ. معنى القاعدة: إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدُهما أشد من الآخر، ولا فرار من ارتكاب أحدهما، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب دفعًا للضرر الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مفسدةً ومباشرة للحرام، وفعل الحرام لا يجوز إلا للضرورة، ولما كان الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها جاز ارتكاب الأخف؛ لتندفع الضرورة به ولا يرتكب الأشد؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة. ودليل هذه القاعدة من الشرع: أولاً من القرآن: قوله تعالى: ﴿ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِّ﴾ [البقرة: ١٩١] والقتال في المسجد الحرام، وقوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُواْ الَّتِى تَبْغِى﴾ [الحجرات: ٩] وقتال الفئة الباغية حتى ترجع. ومن السنة: حديث بول الأعرابي في المسجد والأمر بتركه ثم إلقاء الماء= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٥٢ = عليه [أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٨٤)]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - تناول الميتة يجوز للمضطر مع أن أكل الميتة فيه ضرر، ولكن ضرر الهلاك أشد، فارتكب الأخف وترك الأشد وأهمل. ٢ - أكل مال الغير بدون إذنه يجوز؛ لأن ضرر الهلاك أشد من ضرر الغير بأكل ماله ما لم يكن هذا الغير مضطرًّا مثله. ٣/١- الطلاق فيه ضرر، ومع ذلك يرتكب وتطلق الزوجة للضرر والإعسار لأن ضرره أشد. ٤ - العاجز عن ستر العورة واستقبال القبلة يصلي كما قدر، لأن ضرر ترك الصلاة أشد. ٥- البيع الفاسد يجب رده درءًا للفساد، فإذا فات بالتصرف، أو بيعه أو تغيره، وجب إمضاؤه بالقيمة، وصار له حكم آخر، ارتكابًا لأخف الضررين. ٦ - شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد جائز إذا كان ترجى حياته. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ١ / ١٢١، إعلام الموقعين ٣/ ٢٣٠/٥،٢٠٣، الموافقات ٥٧/٣، أشباه ابن السبكى ١ / ٤٣، أشباه السيوطي ٨٧، أشباه ابن نجيم ٨٩، قواعد البركتي ٨٨، مجلة الأحكام ١٩، قواعد المنجور ٥٠٢، إيضاح المسالك ١٥٨، شرح الخاتمة ٣٢٣، الفوائد الجنية ١/ ٢٧٩، إعداد المهج ٢٠٠، إيضاح اللحجي ٣٧، شرح قواعد الزرقا ١٩٩، قواعد الدعاس ٣٢، قواعد السدلان ٥٢٧، الوجيز للبورنو ٢٦٠، موسوعة البورنو ٦/ ٢٥٣، قواعد الندوي ٣٥٠، قواعد الزحيلي ٢١٩، الوجيز لزيدان ٩٤، المدخل للحريري ٩٤، قواعد إسماعيل ١٠٢، قواعد ابن عثيمين ٣٨. ناخ: لقااه ٤٥ ٢٨
نامعلوم صفحہ