Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٧٠)
((السِّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية)(١). = ٤- حق المرتهن في حبسه الرهن إذا أسقطه يسقط. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: فتح القدير ٤ /٢٨٥، تبيين الحقائق ٣٠/٤، العناية ٢٢٧/٨، درر الحكام ٣٩٩/١، الدر المختار ٥٥٩/٣، أشباه ابن نجيم ٣٧٨، غمز عيون البصائر ٣٦٥/٣، شرح الخاتمة ٣٢١، مجلة الأحكام العدلية ٢١، شرح قواعد الزرقا ٢٦٥، قواعد البركتي ٨٣، قواعد الدعاس ٨٩، قواعد البورنو ٦/ ٦، الوجيز للبورنو ٣٦٩، قواعد الزحيلي ٥٢١، قواعد الندوي ٣٧٣. (١) شرح القاعدة (٧٠): ويعبر عن هذه القاعد بألفاظ أخرى منها : - لا تكون السراية إلا مع النقل. معنى القاعدة: السِّراية في اللغة: الجري، يقال: سرى الدم في العروق أي جرى، والمراد بـ: الأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعًا. وفي الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض. ومضمون القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعًا، ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية. ومن نظائر هذه القاعدة: ١ - ولدت مأذونة مديونة ولدًا لا يدفع معها لجنايتها ويباع لدينها؛ لأنه دين في ذمتها متعلق برقبتها فيسري إلى الولد والدفع للجناية في ذمة المولى، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية تكون= ١٤١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٧١) ((السكوت في معرض الحاجة بيان))(١). = في الأمور الشرعية لا الحقيقية. ٢- إذا ملك جزءًا من عبد فأعتقه وهو موسر سرى العتق إلى نصيب شريكه. ٣- إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: درر الحكام ٢/ ١١٥، الفوائد في اختصار المقاصد ١٢٨، شرح الخاتمة ٣٢١، موسوعة البورنو ٣٢/٤. (١) شرح القاعدة (٧١): ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى منها: ١ - السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ٢ - السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه. ٣ - السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز. ٤ - السكوت عن النهي دليل الرضا. ٥ - السكون عن النهي بمنزلة الإذن الصريح. ٦ - السكوت دليل الرضا. معنى القاعدة: أن السكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة إلى الكلام كلام وبيان بشرط أن يكون هناك دلالة عرفية من حال المتكلم، أو يكون هناك ضرورة لدفع الغرر والضرر، يعني أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان. ذلك أن الأصل في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وجل أو عن رسوله ◌َ له أو عن المكلفين؛ لأن الألفاظ هي التي تدل=
نامعلوم صفحہ