70

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

أن الشخص إذا أقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن إقراره، فإن رجوعه هذا باطل، ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي أقر به لغيره، وسبب ذلك أنه برجوعه يريد إبطال حق الغير، وذلك لا يجوز، هذا بالنسبة لحقوق العباد، أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فإن الرجوع يعتبر صحيحًا إذا ثبت الحق عن طريق الإقرار لا الإشهاد. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا قال: لفلان عليَّ درهم من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف، سواء كان إقراره موصولاً أو مفصولاً؛ لأنه يريد بقوله من ثمن خمر أو خنزير إبطال حق الدائن؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم وعند الشيخين محمد وأبي يوسف: إن قال ذلك موصولاً صدق، وإن قال ذلك مفصولاً لا يصدق؛ لأنه بيان تغيير، وبيان التغيير لا يجوز مفصولاً كالاستثناء والشرط. ٢- إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان آخر، فهي للأول لا للثاني؛ لأن ذكر الثاني يعتبر رجوعًا عن الإقرار وذلك لا يجوز. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أصول الشاشي ٢٦٨، المبسوط ١٠/ ١٠٩، ١٦٩/١٨، فتح القدير ٨/ ٣٦٤، المحيط البرهاني ٨/ ٦٠١، شرح الخاتمة ٣٢٠، مجلة الأحكام العدلية ٣١١، موسوعة البورنو ٣٩١/٣. (س) قاعدة (٦٩) ـت كيل مشالى ((الساقط لا يعود))(١). (١) شرح القاعدة (٦٩): ويعبر عن هذه القاعد بألفاظ أخرى منها: ١ - الساقط متلاش لا يتصور عوده. ٢ - الساقط من الحق يكون متلاشيًا لا يتصور عوده. ٣- المُسقط يكون متلاشيًا. ٤ - المعدوم لا يعود. معنى القاعدة: أن التصرف أو الحكم الذي تمَّ، أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه ويتنازل عنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى وما تلاشى وعُدم لا يمكن عوده مرة ثانية؛ لأنه يصبح معدومًا لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو كان الثمن غير مؤجل، وسلم البائع المبيع قبل قبض الثمن، فإنه يسقط حقه في حبس المبيع لأجل استيفاء الثمن، وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن؛ وإنما له ملاحقة المشتري بالثمن. ٢- لو أبرأ الدائن مدينه من الدين فقبل أو سكت ولم يرد سقط الدين فلا يمكن استعادته إذا ندم الدائن ولا تسمع دعواه، وإن أقر به المدين بعد ذلك، لكن لو ادعى المدين الإبراء وأنكره الدائن وقال: إنك أقررت بالدين بعد التاريخ الذين ادعيت الإبراء فيه تسمع دعواه بإقرار المدين. ٣- إن الورثة إذا أجازوا الزائد على الثلث سقط حقهم المتعلق بالزائد .= بقالبحتة

نامعلوم صفحہ