69

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

=والرق فيعتبر كُلاَّ واحدًا إذا وجد بعضه أو نفي فيأخذ هذا البعض حكم الكل، فكأنه وجد أو نفي كله؛ لأنا إذا لم نقل بذلك والموضوع أن المحدث عنه لا يتجزأ، يلزم إهمال الكلام بالمرة، والحال أن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- لو قال لامرأة: تزوجت نصفك، صح العقد على المفتى به عند الحنفية. ٢ - لو طلق ثلث امرأته أو نصفها طلقت كلها أو طلقها نصف طلقة أو ربع طلقة وقع عليها طلقة كاملة رجعية؛ لأنها مما لا يتجزأ. ٣- لو أضاف كفيل النفس الكفالة إلى جزء شائع من المكفول، كربع= =الشخص أو نصفه مثلاً، كان كفيلاً بالنفس؛ لعدم التجزئة. ٤ - لو قال ولي القتيل: عفوت عن ربع القصاص، أو خمسة مثلاً، سقط كله. ٥- لو سلم الشفيع حقه عن نصف الشفعة مثلاً سقطت كلها. ٦ - لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتان؛ لأن ذلك لا يتبعض، فذكر إحداهما كذكر كليهما، وهذا عند الحنفية؛ لأن أقل الصلاة عندهم ركعتان، ويكفي ركعة عند الشافعية كالوتر بواحدة. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١- لو قال رجل لدائن آخر: كفل لك نصفي أو ثلثي مثلاً لم يكن كفيلاً. ٢ - لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: شئت نصف واحدة لم يقع شيء. ٣- الكفالة بالمال، فلو كفل بجزء من الدين؛ كنصفه أو خمسه لم يكن= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٣٧ (٥) قاعدة (٦٨) ((الرجوع عن الإقرار باطل))(١). =كفيلاً بأكثر؛ لأنه مما يتجزأ. ٤- لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برئ من ذلك الجزء فقط؛ لأنه مما يتجزأ. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ١٥٣/٣، أشباه السيوطي ١٦٠، أشباه ابن نجيم ١٨٩، غمز عيون البصائر ١ /٤٦٣، شرح الخاتمة ٣٢٠، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣٢١، قواعد الدعاس ٦٧، موسوعة البورنو ٣٧٢/٣، الوجيز للبورنو ٣٢٢، قواعد الزحيلي ٣٧٥، المدخل للحريري ١٢٧. (١) شرح القاعدة (٦٨): ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى منها: ١ - لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد. ٢- لا يصح الرجوع عن الإقرار موصولاً ومفصولاً. ٣- الرجوع عن الإقرار بالحق من أعظم الجرائم. ٤- لا يجوز الرجوع عن الإقرار. ٥ - إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم. ٦ - لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدًّا لله يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه. معنى القاعدة :.. ........ =

نامعلوم صفحہ