68

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٦٦)

((الديون تقضى بأمثالها))(١). =عيبه جُعل رضا منه بالعيب. ٥- إقامة الخلوة بالزوجة مقام الوطء في التزام الزوج كل المهر؛ لأن الوطء مما يخفى، والخلوة الصحيحة دليل عليه، فأقيمت مقامه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: شرح الخاتمة ٣٢٠، قواعد البركتي ٨١، مجلة الأحكام العدلية ٢٤، شرح قواعد الزرقا ٣٤٥، قواعد الدعاس ١٠٩، قواعد الندوي ٣٧٠، قواعد البورنو ٣٥٦/٣، قواعد الزحيلي ٥٧٦، مدخل الحريري ١٥٨. (١) شرح القاعدة (٦٦): وتمام لفظ هذه القاعدة: الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها. معنى القاعدة: معروفٌ أن الدَّين غيرُ العين، والدين مال في الذمة، وما في الذمة لا يتعين، ولذلك فإن ما كان في الذمة إنما يقضى بمثله لا بعينه؛ لأن الدين ليس بمال لا عرفًا ولا شرعًا، وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو كان دينه على أجنبي فأقر باستيفائه في مرضه كان صحيحًا في حق غرماء الصحة، لكنا نقول إقراره بالاستيفاء في الحاصل إقرار بالدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فيجب للمديون على صاحب الدين عند القبض مثل ما كان له عليه ثم يصير قصاصًا بدينه. ٢ - من قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودَعُ لم يؤمر بالتسليم إليه؛ لأنه - أي المودَع - أقر للوكيل بمال الغير - وهو المودع - بخلاف الدين= ١٣٥ شرح قواعد الخَادِمِيِّ (ذ) قاعدة (٦٧) ((ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله))(١). = حيث يؤمر المديون بالتسليم إلى الوكيل الذي صدقه في وكالته على ما مر؛ فإن الديون تقضى بأمثالها. ٣- من مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم، فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين لا شيء للمقرِّ، وللآخر خمسون؛ لأن هذا الإقرار إقرار بالدين على الميت؛ لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون؛ لأن الديون تقضى بأمثالها. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: كشف الأسرار ٣١٠/٤، فتح القدير ١٢٩/٨، ٤٠١، أشباه ابن نجيم ٢٩٨، غمز عيون البصائر ٩٤/٣، شرح الخاتمة ٣٢٠، شرح قواعد الزرقا ٢٤٩، قواعد الزحيلي ٤٥١، قواعد البورنو ٣٦٨/٣. (١) شرح القاعدة (٦٧): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله. ٢ - ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. ٣- ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. ٤ - ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزؤ كذكر الكل. معنى القاعدة: الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة كالطلاق والعتاق والقصاص والنسب=

نامعلوم صفحہ