67

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٦٤)

((دلالة المجموع على القطع مع ظنية الآحاد، وجائز بانضمام دليل عقلي كما في ((التلويح))))(١). = ٢- من بلغ ماله نصابًا وقبل حولان الحول عجّل دفع زكاته إلى الساعي أو إلى الفقراء فلا يجوز له استرداد ماعجل ما دام النصاب باقيًا إلى تمام الحول، ولكن إذا نقص النصاب قبيل تمام الحول فيجوز له الاسترداد؛ لأن الغرض لم يبق. ولمعرفة تطبيقات هذه القاعدة ونظائرها انظر: العناية شرح الهداية ٢٠٧/٧، شرح الخاتمة ٣٢٠، موسوعة البورنو ٣٣٨/٣. (١) شرح القاعدة (٦٤): معنى القاعدة: خبر الواحد المجرد يفيد الظن ولا يفيد اليقين؛ لوجود الاحتمال بخطئه أو كذبه، ولكن إذا تأيد هذا الخبر بوروده من طرق متعددة أو انضم إليه أخبار أخرى تؤيده فإن هذا المجموع يفيد اليقين والقطع؛ لأن العقل يجزم بامتناع اجتماع العدد الكثير على الكذب وإن لم يبلغ هذا المجموع حد التواتر؛ لأن رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى أن تبلغ حد القطع. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الأخبار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ٢ - الأخبار الواردة في جواز المسح على الخفين. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: التلويح ٢٤٨/١، شرح الخاتمة ٣٢٠، موسوعة البورنو ٣٤٦/٥ ....= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٣٣ قاعدة (٦٥) ((دليل الشي في الأمور الباطنة يقوم مقامه)) (١). ـ رزهيداًله (١) شرح القاعدة (٦٥): معنى القاعدة: أن الأمور الباطنة كالرضا والقبول لا يمكن الاطلاع عليها؛ لأنها مغيبة ولا يمكن أن تعرف إلا من جهة صاحبها بتصريحه بها أو قيام دليل عليها فيعتبر؛ لأنه يقوم مقام الصريح كما سبق في مواضع كثيرة، فكل ما تعسر الاطلاع على حقيقته يحكم فيه بالظاهر؛ إذ إن كثيرًا من الأحكام الشرعية المعلومة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها، فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها، وأثبت الحكم بثبوت الأمارات الدالة على العلة الحقيقية. ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه فيحال الحكم عليه، ويجعل وجود الدليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني أنه يحكم بالظاهر، وهو الدليل فيما يتعسر الاطلاع عليه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الرِّضا والقبول في العقود مثلاً من الأمور الباطنة، وهو خفي يعسر الوقوف عليه غالبًا، فجعل الشرع الإيجاب والقبول دليله وقائمًا مقامه. ٢ - التعمد في جناية القتل أمر خفي، فإن قصد القتل لا يوقف عليه، فجعل الشرع استعمال القاتل الآلة الجارحة المفرقة للأجزاء أو التي يقتل بمثلها غالبًا دليلاً على التعمد والقصد. ٣- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك جعله الشرع دليلاً على الرضا فسقط خياره. ٤ - مداواة المشتري لعيب اطلع عليه في المبيع أو عرضه للبيع وهو على=

نامعلوم صفحہ