Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٦٢)
((دفع ما ليس بواجب عليه يرد))(١). = قواعد الزحيلي ٢٣٨، قواعد السعدي ٢٧، الوجيز لزيدان ٩٩، المدخل للحريري ٩٨٧، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ١/ ١٣٩. (١) شرح القاعدة (٦٢): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - دفع ما ليس بواجب عليه يسترد. ٢ - كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائمًا أو استرداد مثله أو قيمته هالكًا. ٣- لا عبرة بالظن البين خطؤه. معنى القاعدة: الواجب على المكلف أداء ما يجب عليه أداؤه، فإذا دفع ما وجب عليه فقد أدَّى ما عليه وبرئت ذمته، ولا حق له في استرداد ما دفعه بعد ذلك، ولكن إذا حدث أن أدَّى إنسان ما لا يجب عليه بطريق الخطأ فله حق استرداد واسترجاع ما دفعه ولا حق لآخذه في منعه منه. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا وجب على إنسان زكاة ماله فأعطاها لمصر فها، فليس له أن يستردها بعد ذلك؛ لأنه دفع واجبًا عليه لمن يستحقه. ٢ - لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم فإنه يسترده. ٣- لو دفع الوكيل أو الكفيل الدين بعد أن دفعه الأصيل فإنه يسترد. ٣- لو دفع رشوة فله حق استرداد ما دفع؛ لأن دفع الرشوة ليس بواجب عليه بل هو محرم عليه. ١٣١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٦٣) ((الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد ما دام باقيًا))(١). = ٤- من دفع لشفيع مالاً ليترك شفعته فله حق استرداد ما دفع؛ لأنه ليس للشفيع حق أخذ مال بدلاً من شفعته، ولرضاه بأخذ المال سقطت شفعته، ويجب عليه رد المال إلى صاحبه. ٥- إذا أنفق على منكوحة بما فرضه القاضي ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا بأنها أخته من الرضاع أو أن العقد تم قبل انتهاء عدتها من زوج آخر، وفرق بينهما رجع الزوج بما أخذت منه؛ لأنه تبين أنها أخذت بغير حق. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٤٠، غمز عيون البصائر ٢٢٠/٣، شرح الخاتمة ٣٢٠، شرح قواعد الزرقا ٣٥٨، موسوعة البورنو ٣٣٧/٣، قواعد الزحيلي ١٧٨ . (١) شرح القاعدة (٦٣): معنى القاعدة: أن من دفع مالاً أو عينًا لغرض مشروع فلا يجوز له استرداد ما دفع ما دام الغرض المدفوع لأجله قائمًا باقيًا. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا دفع الأصيل مالاً إلى الكفيل قبل دفع الكفيل من عنده إلى الطالب الدائن ليؤديه إليه لا يسترده منه ما دام هذا الغرض باقيًا؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال أدائه للدين، بخلاف ما إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين ثم أدى بنفسه قبل أداء الكفيل فإنه يسترده لعدم بقاء الغرض المدفوع لأجله. =.
نامعلوم صفحہ