Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= على مراد المتكلم وقصده، ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من الأسباب فلو لم يبن على سكوته حكمًا شرعيًّا لوقع في الحرج والضرر، ولكن لما كان الحرج والضرر في الشريعة ممنوعين ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم السكوت كالنطق في بعض المواطن بناءً على أسباب توجب اعتبار السكوت كالنطق، فهذه القاعدة تشير إلى بناء حكم شرعي على أمر استثنائي. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - سكوت الفتاة البكر عند استئذان وليها بالتزويج؛ أو زوجها الولي دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها إذنًا؛ لأن حياءها من التصريح بالإذن دليل على بيان الإذن. ٢ - سكوت المالك عند قبض الموهوب له، أو المتصدق عليه، والمرتهن والمشتري قبل نقد الثمن إذن، لأن سكوته عند القبض مع قدرته على النهي كصريح القول. ٣- المحرم الذي يسكت وحلال يحلق رأسه وهو قادر على منعه يعتبر سكوته رضًا وإذنًا بالحلق فعليه الجزاء. ٤- سكوت المزكي إذا سئل عن الشاهد بيان بالتعديل إذا كان المزكي عالمًا؛ لأن حالته الدينية تدل على أنه لو لم يكن عدلاً، لما سكت عنه. ٥- لو سئل شخص عن مجهول النسب: هل هو ابنه؟ فأشار بالإقرار به ثبت نسبه؛ لأن إشارته مع حرصه على صيانة النسب وتمكنه من النفي يقوم مقام القول. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ٢٠٥/٢، أشباه السيوطي ١٤٢، أشباه ابن نجيم ١٧٩، إيضاح المسالك ١٥٩، غمز عيون البصائر ٤٣٨/١، شرح الخاتمة ٣٢١، مجلة الأحكام العدلية ٢٤، الفوائد الجنية ٢/ ٢٢١،= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٤٣ (ش) قاعدة (٧٢) ((الـ ((الشبهة تكفي لإثبات العبادات))(١). =إعداد المهج ١٠٠، إيضاح اللحجي ٦٥، شرح قواعد الزرقا ٣٣٧، قواعد الدعاس ٢٣، قواعد السدلان ١٨١، الوجيز للبورنو ٢٠٥، موسوعة البورنو ٤٠/٦، قواعد الندوي ٣٠٢، ٤١٩، قواعد الزحيلي ١٦٠، مدخل الحريري ١١٧، قواعد إسماعيل ١٤٤. (١) شرح القاعدة (٧٢): وتمام لفظ القاعدة: الشبهة تكفي لإثبات العبادات كما تكفي لدرء العقوبات. والشبهة: هي ما يشبه الدليل وليس بدليل. معنى القاعدة: ثبت عند العلماء أن الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات، وأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط. وقاعدتنا هذه أخص من هاتين القاعدتين موضوعًا؛ إذ تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات، ومضمون القاعدة: أن وجود شبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديني يتعلق به الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته، والمراد بالعبادات هنا، ما يتعبد به عمومًا لا خصوص العبادات المعروفة كالصلاة ونحوها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا دخل بالمنكوحة نكاحًا فاسدًا ثبت به النسب، ووجب به مهر المثل، وثبت به وجوب العدة. ٢- إذا استهل المولود صارخًا بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت=
نامعلوم صفحہ