Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٦٠)
((الحرمات تثبت بالشبهات))(١). = الناس، فهو حرام للحكمة العامة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: فتح القدير ١٠ / ٤٤، البحر الرائق ١ / ١٨، مجمع الأنهر ٥٢١/١، شرح الخاتمة ٣١٩، موسوعة القواعد للبورنو ٢٣٤/٣. (١) شرح القاعدة (٦٠): معنى القاعدة: الحُرُمات: جمع حُرْمة، وهي كل ما حَرَّمه الله تعالى من الأقوال والأفعال وحظر الوقوع فيه ومنع من إتيانه. والشُّبُهات: جمع شبهة، وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت وعليه فمعنى القاعدة: أن الشبهة ملحقة في الحقيقة بالحرمة احتياطًا. وأصل هذه القاعدة قوله وَّة: ((من وقع في الشبهات وقع في الحرام)) [متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الأموال التي يحصل فيها الربا يجب تحقق المماثلة فيها، فإذا شك في تحققها حرمت المعاملة. ٢ - إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو كلبُ كافٍ، ولا يدري أيهما اصطاد حرم أكل الصيد للشبهة. ٣- مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة. ٤ - إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة والأخرى غير مذكاة ولم يستطع التمييز بينهما حرمتا كلاهما. ٥- اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين والتي لا يعلم مصدرها ويجهل ذابحها هل هو مسلم أو غير مسلم، أو هل هي مذكاة أو غير= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٢٧ (د) قاعدة (٦١) ((درء المفاسد أولى من جلب المصالح))(١). = مذكاة حرم تناولها للشبهة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة انظر: فتح القدير ٦ /٦٥، الهداية ٢/ ٤٠٥، تبيين الحقائق ٢٨٣/٣، العناية ٦٥/٦، البناية ٢٦٤/٧، شرح الخاتمة ٣١٩، موسوعة البورنو ١٠٩/٣ (١) شرح القاعدة (٦١): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع. ٢ - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ٣- إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا. ٤ - عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح. ٥- الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. معنى القاعدة: الأصل في الشريعة أنها جاءت لجلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها، فالمراد بـ (الدَّرء): الدفع والرفع والإزالة، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فدفع المفسدة وإزالتها مقدم غالبًا، لأن الشرع حريص على دفع الفساد، واعتناؤه بالمنهيات وتحذيره منها أشد من اعتنائه بالمأمورات وحضه عليها، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة؛ لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي. ويمكن ضبط هذا بقانون عام فيقال:
نامعلوم صفحہ