Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
قاعدة (٥٩)
((الحكمة تراعى في الجنس لا في الأفراد)(١). = ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٨/٢، إعلام الموقعين ٢/ ٣٣٣، ٣٤٠، العناية شرح الهداية ١/ ٤٩٣، البناية ٥٩٤/٢، قواعد البورنو ١٩٥/٣، المدخل للحريري ١٧٨، ١٩٠، قواعد الندوي ٣٨٨. (١) شرح القاعدة (٥٩): معنى القاعدة: لكل حكم معنى مقصود من أجله شرع هذا الحكم، هذا المعنى هو الحكمة، وهذه الحكمة يجب مراعاتها في جنس المحكوم فيه - وهو الشيء الذي ورد فيه حكم الشارع بالحل أو التحريم أو الوجوب أو الكراهة أو الندب، أو الإباحة، ولا يجوز مراعاة هذه الحكمة في الأفراد لاختلاف الأحوال، وعدم انضباط ذلك في الأفراد بخلاف الجنس العام. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - المشقة: وهي الحكمة في جواز الفطر والقصر في السفر، وهذه الحكمة - وهي المشقة - تدور على الجنس لا على الأفراد، فهي تراعى في ذات السفر لا في المسافرين. ٢ - الإسكار: وهو الحكمة في تحريم شرب الخمر لما يسببه من مفاسد جمة، وهذه الحكمة تدور على الجنس لا على الأفراد، فهي تراعى في جنس الشرب لا في الشاربين، فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أشرب الخمر فلا أسكر، أولا يصدني الخمر عن الصلاة أو غيرها فتكون مباحة لي حيث إن الحكمة في حقي منتفية، فلا يجوز مثل هذا القول، لأن الحكمة تراعى في الجنس، فالخمر جنس مسكر ومفسد، وإن لم يسكر من بعضه بعض= ١٢٤ شرح قواعد الخَادِمِيِّ (٨٥) & بلد = ٥- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها. معنى القاعدة: على القول بتعليل الأحكام فكل حكم لا بد له من علة يثبت بها، وهي السبب، فإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها، فإذا زالت العلة أو السبب زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما يسميه الأصوليون مسلك الدوران، أو مسلك الاطراد والانعكاس. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - وجود الاستطاعة علة وسبب لوجوب الحج، فإذا فقدت أثناء السفر لم يجب. ٢ - وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل تمام الحول لم تجب. ٣- إذا تنجس الماء القليل ثم بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علته وهي القلة، وكذا لو تغير الكثير ثم أزيل تغيره طهر لزوال علة النجاسة وهي التغير. ٤ - إذا انقلب العصير خمرًا زالت طهارته وحِلُّه، فإذا انقلبت الخمر خلاًّ زال تحريمها ونجاستها. ٥- الصبا والسفه والإغماء والنوم والجنون أسباب لزوال التكاليف ونفوذ التصرف، فإذا زال حصل التكليف ونفذ التصرف. ومما يستثنى من هذه القاعدة: أن ولاية الأب والوصي والحاكم تزول بفسقهم، فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم؛ لأن فسق الأب مانع وفسق الوصي والحاكم قاطع. =.
نامعلوم صفحہ