Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
(ح)
قاعدة (٥٧)
(( قبله لقا ((الحقيقة تترك (١) بدلالة العادة))(٢). = أو النوع الذي تناوله مفرطًا فالأصح في الصور الثلاثة عدم البطلان. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه السيوطي ٢٠٠- ٢٠١، شرح الخاتمة ٣١٩، إعداد المهج ٧٨-٧٩، موسوعة البورنو ٣ /٤٦. (١) في ط: تدرك. (٢) شرح القاعدة (٥٧): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الحقيقة تترك بدلالة الحال، وتترك بدلالة الاستعمال أو العادة. ٢- يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم. ٣- يقام اطراد العرف مقام صريح اللفظ. معنى القاعدة: استقر أن الأصل في الكلام الحقيقة؛ فإذا سمع الشخص خطابًا ما ترجح عند السامع أن المخاطِب يريد بكلامه حقيقة معنى ألفاظه، لكن هذه الحقيقة اللغوية المفهومة من لفظ المتكلم قد تترك بدلالة المعهود من عادات الناس في الخطابات وعرفهم واستعمالهم في الكلام، كما تترك بدلالة الحال، ودلالة الشرع، وغير ذلك من الدلالات، وبخاصة في باب الأيمان إن لم يكن للحالف نية. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١- لو حلف لا يأكل لحمًا لا يحنث بأكل لحم الخنزير. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٢٣ قاعدة (٥٨) = ((الحكم ينتهي(١) بانتهاء علته))(٢). =٢٤- لو حلف لا يركب دابة لا يحنث لو ركب كافرًا مع أن لفظ الدابة يطلق في اللغة على كل ما دب على الأرض، والله سبحانه وتعالى سمى الكفار دوابًّا بدليل قوله: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتٍ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٥٥] ولكن هذا المعنى مهجور عرفًا حيث لا يطلق لفظ الدابة في العرف إلا على ذوات الأربع مما يركب كالحصان والبغل والحمار. ٣- صيغ العقود كبعتُ واشتريتُ يتم العقد بها وإن كانت للماضي وضعًا؛ لأنها جعلت إيجابًا للحال في عرف أهل اللغة والشرع. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٢٣٠، فتح القدير ٣١٤/٣، درر الحكام ٢/ ٥١، البحر الرائق ٣٤٨/٤، مجمع الأنهر ١/ ٥٥٦، الدر المختار ٣٧/١، شرح الخاتمة ٣١٩، مجلة الأحكام ٢٠، شرح قواعد الزرقا ٢٣١، المدخل الفقهي العام ١٠٠٩، قواعد الدعاس ٥١، الوجيز للبورنو ٢٩٩، قواعد البورنو ١٥٣/٣، قواعد الزحيلي ٣٣٥، المدخل للحريري ١١١. (١) في (ط) و(خ)، و(شرح الخاتمة): لا ينتهي. (٢) شرح القاعدة (٥٨): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. ٢ - الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. ٣- لا يبقى الحكم مع زوال سببه. ٤ - الحكم ينتفي لانتفاء سببه. =
نامعلوم صفحہ