Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= فلو لم يصل مدة بدعوى الجهل بوجوب الصلاة فيجب عليه قضاء ما تركه منذ أسلم؛ لأنه قصر في طلب العلم، ولكنه إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة ولا تحريم المحرمات ومكث زمانًا ثم علم، فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، ولا يقام عليه حد ارتكاب المحرمات قبل العلم بالأحكام، بخلاف ما لو ارتكب محرمًا في دار الإسلام بعد إسلامه فإنه يعاقب ولا يعذر بعدم العلم بالتحريم. ٢ - أن من دفع زكاته لكافر أو غني يظنهما أهلاً لها فلا تجزئه. ٣- من أثبتت أن زوجها يضرُّ بها فتلوم له الحاكم ثم أحضره ليطلق فادعى أنه وطئها فادعت الجهل يسقط حقها ولا يقبل عذرها بالجهل. ويستثنى من هذه القاعدة: - ما إذا تكلم الإنسان بما يكفر جاهلاً أنه مكفر، فإنه لا يحكم عليه بالكفر. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد المقري ٢/ ٣٧٢، فتح القدير ٣/ ٤٦٠، البحر الرائق ٢/ ٢٨٢، الدر المختار ٢/ ٣٨٠، إيضاح المسالك ٩١، أشباه السيوطي ٢٠٠، شرخ الخاتمة ٣١٨، إعداد المهج للشنقيطي ٧٨، شرح قواعد الزرقا ٤٨٢، موسوعة البورنو ٤٧/٣، قواعد ابن عثيمين ٢٤. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٢١ قاعدة (٥٦) ((الجهل بالأحكام إنما يكون عذرًا إذا لم تقع حاجة إليها))(١). (١) شرح القاعدة (٥٦): معنى القاعدة: سبق في القاعدة السالفة أن الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام دار العلم وشيوع الأحكام لا يكون عذرًا، ولا تسقط به المأمورات، ولا ترتفع به المؤاخذة. ومضمون هذه القاعدة استثناء من القاعدة السابقة، وهو أن الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام يكون عذرًا في رفع المؤاخذة إذا كانت هذه الأحكام غير محتاج إليها؛ وهي الأحكام التي فيها خفاء وهو ليس في حاجة للعمل بها؛ كجهل الفقير أحكام الزكاة، وجهل غير المستطيع أحكام الحج، وقد وضع المالكية ضابطًا حسنًا في الجهل بالعذر. مفاده: أن كل ما يتعلق به حق الغير لا يعذر الجاهل فيه بجهله، وما لا يتعلق به حق غيره؛ إن كان لا يسعه ترك تعلمه؛ كفروض العين لا يعذر بجهله أيضًا؛ وإن كان مما يسعه ترك تعلمه عذر فيه بالجهل. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الزوجة المعتقة التي تجهل أن لها الخيار بعد العتق تعذر بالجهل بهذا الحكم فيبقى لها خيارها حتى تعلم؛ لأن هذا من الأحكام التي لم تقع الحاجة إليها بالنسبة لها. ٢ - ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقًا، لخفائه كون التنحنح مبطلاً للصلاة، أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرمًا ..=
نامعلوم صفحہ