59

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٥٤)

((جواز الشرع ينافي الضمان)) (١). = ٥- إذا انفلتت دابة من أهلها وأفسدت زرع آخرين فإن كان ذلك نهارًا فلا يغرم صاحبها شيئًا وإن كان ليلاً فعلى صاحبها الغرم. ويستثنى من هذه القاعدة: ١ - ما إذا أوقف دابة في طريق المسلمين أو في سوقهم فأتلفت شيئًا ضمنه لأنه متسبب في ذلك لحديث رسول الله وَالآية: ((من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن)) [أخرجه الدار قطني (٣٣٨٥)]. ٢- لو أتلفت الدابة شيئًا بنفسها، وكان صاحبها يراها فلم يمنعها ضمن إذا كان قادرًا على منعها ولم يمنعها. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٥٠١/٣، البحر الرائق ٣٨٨/٨، شرح الخاتمة ٣١٨، قواعد البركتي ٧٤، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٥٧، قواعد الدعاس ١٠٥، موسوعة البورنو ٢١/٣، قواعد الزحيلي ٥٧٠، قواعد الندوي ٣٦٧، الوجيز لزيدان ١٦٣، المدخل للحريري ١٥٣. (١) شرح القاعدة (٥٤): معنى القاعدة: أن ما أباح الشرع فعله وأذن من له الحق فيه ينفي ويسقط عن الفاعل الضمان والمؤاخذة؛ لأن المرء لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعًا، أو بفعل ما أذن له فيه صاحب الحق. فكل ما جاز للإنسان فعله شرعًا إذا ترتب على فعله ضرر أو خسائر؛ لأن الجواز الشرعي يفيد كون الأمر مباحًا، سواء أكان فعلاً أو تركا، فلا= شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١١٧ = ضمان بسبب التلف الحاصل بذلك الأمر؛ للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان شريطة ألا يكون ذلك الأمر الجائز مقيدًا بشرط السلامة، وألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه؛ لأن الضمان يستدعي سبق التعدي، والجواز الشرعي يأبى وجوده فتنافيا، فالجواز الشرعي إذا كان مطلقًا فإنه ينافي الضمان وإلا فلا مانع من الضمان. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١٠ - لو حفر إنسان بئرًا في ملكه الخاص به، أو في طريق العامة ولكن بإذن ولي الأمر، فوقع فيها حيوان رجل أو وقع فيها إنسان فهلك لا يضمن حافر البئر شيئًا، فحفر البئر فعل مباح. ٢- لو خالف في حفظ الوديعة أو استعمال المأجور إلى ما هو مساوٍ كما إذا قال: احفظها في البيت الفلاني من دارك فحفظها في بيت آخر مثله فيها، أو استأجر الدابة ليحملها كرًا معينًا من حنطة مثلاً، فحملها كرًا من حنطة أخرى أو خالف إلى ما هو خير، كما إذا حفظ الوديعة في بيت أحصن من الذي عينه، أو استأجر الدابة ليحملها كر حنطة فحملها كر شعير أو سمسم فتلفت الوديعة أو العين المستأجرة، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك وهذا فعل مباح أيضًا، فإن حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن؛ لأنه غير جائز شرعًا. ٣- لو أخذ الوكيل بالبيع رهنًا بثمن ما باعه فهلك الرهن لا يضمن للموكل وسقط الدين عن المشتري إذا كان مثل الثمن، وهذا فعل مباح. ٤- لو حبس الأجير العين التي لعمله فيها أثر لأجل الأجرة فهلكت في يده، لا يضمن العين، وسقط الأجر لهلاكها قبل التسليم للمستأجر. ٥- لو تلف بمروره بالطريق العام شيء، أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئًا بيدها أو فمها وهو راكبها أو سائقها أو قائدها فيضمنه؛ .........=

نامعلوم صفحہ