Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= ٧- يجب على المدافع عن نفسه أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف فالأخف، فيبدأ بالوعيد والتهديد، ثم بالضرب العادي، ثم بالجرح، ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي، وبما يكفي لدفع الصائل. ٨- يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله، إلا أن يفرض له الحاكم شيئًا فيجوز له أخذه كاملاً. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٢٨٧/٢، إعلام الموقعين ١٢٥/٢، قواعد المقري ١/ ٣٣١، أشباه ابن السبكي ٤٥/١، قواعد الزركشي ٣٢٠/٢، الموافقات ٩٩/٥، قواعد الحصني ١/ ٣٣٣، أشباه السيوطي ٨٤، إيضاح المسالك ١٥٥، قواعد المنجور ٤٩٣، أشباه ابن نجيم ٩٥، غمز عيون البصائر ٢٧٦/١، شرح الخاتمة ٣١٧، اليواقيت الثمينة ٥٩٨، الفوائد الجنية ٢٧١/١، إيضاح اللحجي ٣٦، قواعد البركتي ٧٤، شرح قواعد الزرقا ١٨٧، قواعد الدعاس ٤٤، قواعد السدلان ٢٧٢، موسوعة البورنو ٤ /٥٤٣، الوجيز للبورنو ٢٣٩، قواعد الزحيلي ٢٨١، الوجيز لزيدان ٧٣، المدخل للحريري ١٠٤. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١١٥ (ج) قاعدة (٥٣) ((جناية العجماء جبار) (١). (١) شرح القاعدة (٥٣): الجناية: هي الجرح وما يقع على النفس من الأضرار أو على المال. والعجماء: هي البهيمة، والجمع عجماوات، وجناية العجماء: جرحها وما يصدر منها من أضرار بالنفس أو المال. وُجُبَار: أي لا مؤاخذة فيه ولا ضمان على صاحبه؛ أي هَدَرٌ. ومعنى القاعدة: أن البهيمة العجماء قد تنفلت من صاحبها فتتلف شيئًا أو تصيب في انفلاتها إنسانًا أو شيئًا من تلقاء نفسها، فجرحها هدر غير مضمون. وأصل هذه القاعدة: حديث رسول الله وَّخير: ((العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) [أخرجه البخاري (١٤٩٩)، والنسائي (٢٤٩٧)]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - لو ركب دابة وسار في ملكه فنفحت برجلها أو بذنبها، أو كدمت بفمها أو ضربت بيدها فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو داست شيئًا وأتلفته فإنه يضمن، وإن كان يسير في ملكه؛ لأنه جنايته لا جنايتها. ٢ - لو قطعت الدابة رباطها وشردت أو جفلت أو نفحت برجلها أو بذنبها فأضرت أحدًا فلا ضمان على صاحبها. ٣- لو أكلت هرة شخص طائرًا لغيره فلا ضمان على صاحب الهرة. ٤ - لو ربط اثنان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحداهما الأخرى فلا ضمان على صاحبها .. =
نامعلوم صفحہ