57

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٥٢)

((الثابت بالضرورة يقدر بقدرها))(١). = ٣ - إذا أذن الواهب للموهوب له بقبض الموهوب صريحًا قبضه في المجلس وبعده، وأما إذا نهاه لم يصح قبضه؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة، ولو سكت فلم يأذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده دلالة. ٤ - إذا قيل له: قد بعت، فقال: لم أبع ولم أوص كان جحودًا أو نفيًا للبيع والوصية في الماضي، ومن ضرورته نفي العقد والوصية في الحال وهو يملك نفي العقد في الحال. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أصول السرخسي ٢٥٤/١، شرح التلويح ٢٦١/١، فتح القدير ١١٤/٩، قواعد البركتي ٧٣، تبيين الحقائق ٢٠٣/٦، العناية ١١٣/٩، الدر المختار ٦/ ٤٧٦، شرح الخاتمة ٣١٨، موسوعة البورنو ٥٣٩/٣. (١) شرح القاعدة (٥٢): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ٢ - ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. ٣- ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها. ٤ - الضرورة تقدر بقدرها. ٥ - الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. ٦ - الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها. ٧- الثابت بالضرورة لا يتعدى موضعها. ٨- الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الاضطرار. ٩ - الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة. = ....... شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١١٣ = ١٠ - ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزول بزوالها. ١١ - الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل. معنى القاعدة: هذه القاعدة قيد لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ومفادها أن ما أباحته الضرورة حفاظًا على إحدى الضروريات الخمس إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له التوسع في المحظور، بل يقتصر على القدر الذي تندفع به الضرورة فقط دونما استرسال، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها. وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاِخْ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهٍ﴾ [البقرة: ١٧٣]. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق؛ أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعًا. ٢ - الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة للمعالجة. ٣- اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به. ٤ - عند القول بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة. ٥- من اضطر لأكل مال الغير، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به الضرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضمان. ٦ - للخاطب أن ينظر لمخطوبته بقدر الحاجة. =

نامعلوم صفحہ