Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
ایڈیٹر
مصطفى محمود الأزهري
ناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض والقاهرة
= بالصلاح أو نحو ذلك من الاحتمالات؛ لأن كل هذه الاحتمالات تبقى في حيز المتوهَّم بالنسبة للبينة الظاهرة، ولا عبرة بالتوهم، فإن الشرع الحكيم أوجب قبول الشهادة إذا استوفت شروطها وأوجب إثبات الأحكام لها إذا لم يكن ثمَّ إقرار من المدعى عليه، وكأن القاضي حينما يثبت الحق بالشهادة أثبته بعلمه القاطع بالواقعة أو بإقرار الخصم المدعى عليه بل هو في ثبوته أقوى من الثابت بالإقرار؛ لأن الثابت بالإقرار إنما يلزم المقر فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، وأما الثابت بالبينة فهو يتعدى إلى كل من له علاقة بالدعوى سواء المشهود عليه أو غيره إذا اتحد السبب. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا ثبت بالبينة إقرار المدعى عليه بالمدعي مثلاً، يحكم عليه بمنزلة ما إذا أقر بالحضرة والمشاهدة. ٢- إذا ثبت الدين المدعى، أو البيع، أو الكفالة، أو الغصب، أو الملك مثلاً بالبيئة، فإنه يحكم به بمنزلة ما إذا شوهد بالحس. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: درر الحكام ٢/ ٣٠٢، شرح الخاتمة ٣١٧، قواعد البركتي ٧٣، مجلة الأحكام العدلية ٢٥، شرح قواعد الزرقا ٣٦٧، قواعد الدعاس ١١٣، موسوعة البورنو ٣/ ٥٢٧، الوجيز للبورنو ٣٥١، قواعد الندوي ٣٠٧، قواعد الزحيلي ٥٨٠، الوجيز لزيدان ١٣٣، المدخل للحريري ١٥٨. شرح قواعد الخَادِمِيِّ قاعدة (٥١) ((الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه))(١). (١) شرح القاعدة (٥١): ما ١١١ ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الثابت بدلالة النص كالثابت بالنظم. ٢ - الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النص. ٣- الثابت بالدلالة مثل الثابت بالنص. ٤ - الثابت بالدلالة مثل الثابت بالعبارة والإشارة. ٥- الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح. ٦ - الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح. ٧- الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه. ٨- الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ. معنى القاعدة: أن الثابت بدلالة النص أو ضرورته أو اقتضائه حكمه في الثبوت كحكم النص المنطوق والملفوظ به عبارة وصراحة شريطة أن لا يوجد تصريح بخلافه. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا أوصى لرجل بعبد وشرط أن يخدمه العبد عند أهله بالإفصاح كان للموصى له أن يخرجه إلى أهله، فكذا إذا عُلم عند أهله بالدلالة؛ لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح. ٢ - قوم أصابوا بعيرًا مذبوحًا في طريق البادية، إن لم يكن قريبًا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والأكل؛ لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح. ......... =.
نامعلوم صفحہ