55

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٤٩)

((التنصيص يوجب التخصيص))(١). = النكاح الصحيح من ثمرات، بل بمجرد إتمام العقد وأداء المهر فللزوج الاستمتاع بزوجته وحلها له ووجوب النفقة عليه إلا إذا وجد مانع من الاستمتاع كأن تكون الزوجة حبلى من الزنا، فهو وإن صح العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد لكن لا توطأ حتى تضع حملها حتى لا يسقى ماؤه زرع غيره. ٢- إذا سلم الكفيل بالنفس المكفول عنه حيث يمكن مخاصمته يبرأ الكفيل وإن لم يقل: إذا دفعته إليك فأنا بريء؛ لأن معنى الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند التسليم. انظر: شرح الخاتمة ٣١٧، موسوعة قواعد البورنو ٥٠٣/٣. (١) شرح القاعدة (٤٩): ويقابل هذه القاعدة قولهم: التنصيص لا يدل على التخصيص. وهاتان القاعدتان متقابلتان؛ لأنهما يمثلان مذهبين أصوليين مختلفين، أو أن كل واحدة منها يُعمل بها في حالات محددة. والحنفية في الجملة لا يعتبرون بمفهوم المخالفة مطلقًا وغيرهم يعتدون به، فالقاعدة الأولى تمثل رأي المجوزين، والقاعدة الثانية تمثل رأي المنكرين. بيد أن كلتا القاعدتين وردتا في كتب الحنفية مما يدل على أن موجبهما معتبر عندهم، فتكون قاعدة: ((التنصيص لا يدل على التخصيص)) عندهم مطلقة، والثانية كالاستثناء منها، حيث يعملون بموجبها في نوع من مفهوم المخالفة وهو مفهوم العدد، فمفهوم العدد عند الحنفية يوجب التخصيص، فإذا ذكر حكم بناء على عدد فيدل ذلك على نفي الحكم عما سواء إذا لم يقصد بذكر العدد المبالغة أو التعريض. ومن تطبيقات هذه القاعدة: (ث) قاعدة (٥٠) ((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان))(١). = ١ - التنصيص على العدد في قوله تعالى: ﴿فَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ﴾ [النساء: ٣] يمنع الزيادة على الأربع للتنصيص عليه. ٢ - إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة لا يصح نية الثلاث، لأن النص على الواحدة ينافي نية الثلاث. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أصول السرخسي ١ / ٢٥٦، بدائع الصنائع ٢٣٨/٧،٢٥٩/٢، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٤٥٠/١، شرح الخاتمة ٣١٧، قواعد البركتي ٧٢، موسوعة البورنو ٥٠٥/٣. (١) شرح القاعدة (٥٠): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها : ١ - الثابت بالبينة كالثابت عيانًا. ٢ - الثابت بالبيئة كالثابت بالإقرار. ٣- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. ٤ - الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم. ٥ - الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي. معنى القاعدة: أن ما ثبت بالبينات المشاهدة لدى القاضي في مجلس الحكم يعد كالثابت بالمشاهدة العينية، فيقضي به القاضي اعتمادًا على هذا الثبوت وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب؛ ككون الشهود كذبة متسترين=

نامعلوم صفحہ